الأحكام

14/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1958
التاريخ
14/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية لافادة الموزع غير وكيل المنتج بان البضاعة ليست من انتاج المنتج

-

بما ان

شركة فتى وحمصي هي من جملة موزعي انتاج شركة باركنز في لبنان ويمكن

لذلك الاخذ بالافادة الصادرة عنها واعتمادها للقول بان الفولان والكرسي

ليسا من صنع شركة باركنز

وبما انه اذا لم تكن شركة فتى وحمصي تحمل وكالة صريحة من شركة باركنز

فان الافادة الصادرة عنها يمكن اعتبارها دليلا يؤخذ به

- في حق محكمة الاساس اهمال طلب اثبات عكس ما استثبتته من اقوال ومراسلات الفريقين

-

بما

انه عندما يثبت للمحكمة من اقوال الفريقين والكتب التي تبادلاها امور

معينة ويطلب احد الفريقين اثبات عكس هذه الامور بالبينة الشخصية

فانها تستطيع اهمال طلب سماع البينة على ذلك ولا تكون خالفت القانون

بل تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة

- في حق محكمة الاساس بتقدير سوء النية في عقد البيع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان محكمة

الاستئناف طبقت احكام المادتين 463 و456 من قانون الموجبات والعقود

لجهة مدة الادعاء واعتبرت الدعوى واردة ضمن مهلة الثلاثين يوما المنصوص

عنها في المادتين المذكورتين ولم تتعرض لما ورد فيهما لجهة سوء النية

وقالت على عكس ذلك وبصورة صريحة جازمة ان المميز كان حسن النية فهي

اذن لم تقع في اي تناقض لجهة حسن النية وانه على كل حال فامر تقدير نية

كل من الفريقين من قبل محكمة الاساس لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

- مفعول فسخ عقد البيع عندما يكون البائع حسن النية

-

بما انه عندما يعتبر البائع حسن النية

فانه لا يتوجب الحكم عليه بالاضافة الى اعادة الثمن بالعطل والضرر

فتكون المحكمة قد تقيدت باحكام المادة 456 من قانون الموجبات والعقود

ولم تخالف القانون.

- في حق المحكمة مصدرة الحكم تقدير توزيع الرسوم والمصاريف بين الفرقاء.

-

بما انه من حق

المحكمة مصدرة الحكم ان تقضي بتوزيع المصاريف والرسوم كما ترتأي على

ضوء ما تحكم به في الدعوى ولها في ذلك مطلق الحق خصوصا عندما لا تأخذ

بوجهة نظر احد الفريقين كاملة ولا تقضي له بجميع مطاليبه.