14/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1958
- التاريخ
- 14/02/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القوة الثبوتية لافادة الموزع غير وكيل المنتج بان البضاعة ليست من انتاج المنتج
-
بما ان
شركة فتى وحمصي هي من جملة موزعي انتاج شركة باركنز في لبنان ويمكن
لذلك الاخذ بالافادة الصادرة عنها واعتمادها للقول بان الفولان والكرسي
ليسا من صنع شركة باركنز
وبما انه اذا لم تكن شركة فتى وحمصي تحمل وكالة صريحة من شركة باركنز
فان الافادة الصادرة عنها يمكن اعتبارها دليلا يؤخذ به
- في حق محكمة الاساس اهمال طلب اثبات عكس ما استثبتته من اقوال ومراسلات الفريقين
-
بما
انه عندما يثبت للمحكمة من اقوال الفريقين والكتب التي تبادلاها امور
معينة ويطلب احد الفريقين اثبات عكس هذه الامور بالبينة الشخصية
فانها تستطيع اهمال طلب سماع البينة على ذلك ولا تكون خالفت القانون
بل تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة
- في حق محكمة الاساس بتقدير سوء النية في عقد البيع ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان محكمة
الاستئناف طبقت احكام المادتين 463 و456 من قانون الموجبات والعقود
لجهة مدة الادعاء واعتبرت الدعوى واردة ضمن مهلة الثلاثين يوما المنصوص
عنها في المادتين المذكورتين ولم تتعرض لما ورد فيهما لجهة سوء النية
وقالت على عكس ذلك وبصورة صريحة جازمة ان المميز كان حسن النية فهي
اذن لم تقع في اي تناقض لجهة حسن النية وانه على كل حال فامر تقدير نية
كل من الفريقين من قبل محكمة الاساس لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
- مفعول فسخ عقد البيع عندما يكون البائع حسن النية
-
بما انه عندما يعتبر البائع حسن النية
فانه لا يتوجب الحكم عليه بالاضافة الى اعادة الثمن بالعطل والضرر
فتكون المحكمة قد تقيدت باحكام المادة 456 من قانون الموجبات والعقود
ولم تخالف القانون.
- في حق المحكمة مصدرة الحكم تقدير توزيع الرسوم والمصاريف بين الفرقاء.
-
بما انه من حق
المحكمة مصدرة الحكم ان تقضي بتوزيع المصاريف والرسوم كما ترتأي على
ضوء ما تحكم به في الدعوى ولها في ذلك مطلق الحق خصوصا عندما لا تأخذ
بوجهة نظر احد الفريقين كاملة ولا تقضي له بجميع مطاليبه.