الأحكام

18/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1958
التاريخ
18/11/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة المثبتة لتاريخ البدء باستعمال الماركة ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

حيث ان الحكم المطعون فيه متبعا الطريقة التي اتبعها الحاكم

البدائي قد بحث من اجل حل هذه القضية النقطتين الآتيتين اللتين يرتكز

عليهما الحل المذكور وهما اولا ما اذا كان السيد صيداني هو الذي ابتدأ

باستعمال العلامة الفارقة قبل الشركة المدعية ام ان الشركة المذكورة هي

التي استعملتها قبله وثانيا ما اذا كان السيد صيداني في حالة ثبوت

اسبقيته في استعمال العلامة المشار اليها قد تفرغ عنها في الشركة المميز

عليها.

وحيث ان محكمة الاساس قد قدرت الادلة الواردة واعتمدت بالنتيجة ادلة

السيد صيداني التي تؤيد انه هو الذي استعمل الماركة اعتبارا من شهر

نيسان سنة 1944 وقبل ان ابتدأت باستعمالها الشركة المميزة.

وحيث ان تقدير محكمة الاساس لهذه الادلة لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز.

- اصول اثبات المعاملات التجارية.

-

حيث ان محكمة الاساس محقة في قولها انه يمكنها اثبات

التفرغ بين التجار بجميع طرق الاثبات .

وحيث انه بمعزل عما تقدم فانه من الثابت باوراق الدعوى ان السيد

صيداني قد صرح مرارا وتكرارا وما يزال يصرح بانه تفرغ عن حقه على

العلامة الفارقة الى الجهة المميز عليها

وحيث ان هو قد اعتبر انه صاحب الحق على العلامة الفارقة فان تصريحه

بانه تنازل عن هذه العلامة الى الشركة المميز عليها يشكل اقرارا منه

بذلك وان هذا الاقرار هو وحده كاف لثبوت حق الشركة المذكورة على

العلامة المشار اليها.

وحيث طالما انه ثبت بان صاحب الحق الاصلي على العلامة الفارقة هو

السيد صيداني فانه لا يحق للشركة المميزة ان تزعم بان التفرغ غير الثابت

بسند رسمي لا يسري عليها وهي لا يمكنها ان تدلي ذلك بصورة مفيدة الا

اذا زعمت ان حقها على العلامة اتصل اليها من السيد الصيداني بموجب سند

رسمي وانها لذلك لا تعتبر ما ورد في الشهادات والقرائن لجهة اسبقية

تاريخ اتصال الحق بالشركة المميز عليها.

وحيث ان بحث ما اذا كان دخول السيد صيداني في الشركة دون اثبات ذلك

بمستند رسمي يسري ام لا يسري على الشركة المميزة يكون غير مقيد.

وحيث ان الدفاتر التجارية الممسوكة وفاقا للاصول هي معتبرة لاثبات

المعاملات التجارية بين التجار وقيودها تصلح حجة لصاحبها.