19/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1958
- التاريخ
- 19/02/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اقرار المدين بملكية زوجته للمحجوز بعد ثبوت الدين بحكم قطعي كقرينة لصالح الدائن على عدم صحة الاقرار.
-
حيث ان
الاقرار الذي يصدر عن شخص لمصلحة شخص اخر ليس بعقد يجريه معه لذلك
فانه ليس على دائني المقر اقامة الدعوى البوليانية او دعوى صورية عقد
بل انه يمكنهم اثبات عدم صحة الاقرار وانه اعطي فقط للاضرار بهم.
وحيث اذا ادعى الدائن ان الاقرار اعطاه مديونه كيما يتوصل الى تهريب
امواله المحجوزة او التي ستحجز وفاء لدينه فانه يمكنه اثبات هذا
الادعاء بجميع طرق الاثبات .
وحيث ان ما ورد في الحكم المطعون فيه من اقرار الزوج المديون لزوجته
بملكيتها للاغراض المحجوزة لا تسري مفاعيله على دائن الزوج الذي اثبت
دينه بحكم مبرم قبل هذا الاقرار وان كان ينطوي على شيء من عدم الدقة
القانونية الا ان المحكمة قصدت به القول ان حصول هذا الاقرار بتاريخ
لاحق لتاريخ صيرورة الحكم بدين الدائن على المديون المقر قطعيا يشكل
قرينة بعدم صحة هذا الاقرار وانه يمكن بالتالي اعتماد هذه القرينة للقول
بعدم صحة الاقرار.