الأحكام

28/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1958
التاريخ
28/04/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التبليغ الحاصل بواسطة الشرطة او الدرك وامكانية ابطاله لاغفال ذكر بيان محل حصول التبليغ او تسليم صورة عن الحكم المبلغ

-

حيث ان ما ورد في

الحكم الاستئنافي بانه على فرض وجود بعض النقض في وثيقة التبليغ لعدم

ذكر محل حصول التبليغ او ذكر تسليم صورة الحكم المطلوب تبليغه الى

المبلغ اليه فان هذا النقض ليس من شأنه ان يجعل التبليغ باطلا اذ لا

نص هناك يقضي بتطبيق المادة 353 اصول مدنية تحت طائلة الابطال فقد ورد

فيه على سبيل الاستفاضة في البحث هذا بمعزل عن انه ورد في الوثيقة ذكر

المحل الذي حصل فيه التبليغ وان ما ورد فيها من ان المطلوب تبليغه قد

تبلغ بالذات يدل دلالة اكيدة بانه تسلم الورقة المطلوب تبليغه اياها.

وحيث انه خلافا لما ذكره المميز فان التبليغ بواسطة افراد الشرطة

والدرك اصبح جائزا بعد تعديل المادة 353 من الاصول المدنية .