06/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1968
- التاريخ
- 06/02/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الاحكام الصادرة عن صندوق التعويضات في معاهد التعليم الخاص للتمييز.
-
وبما ان المادة 49 من قانون 1956/06/15 قد نصت على انه يمكن
الطعن بقرار مجلس ادارة الصندوق امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين
يوما من تاريخ ابلاغه فيتبين من هذا النص بان امكانية الطعن بقرار مجلس
ادارة الصندوق امام محكمة الاستئناف لا يعني ان قرار محكمة الاسئناف
بالتالي لا يقبل الطعن بالتمييز لانه لم يحصر طرق المراجعة بالاستئناف
فقط ولم يستثن طريقة الطعن بالتمييز انما اجاز الطعن بقرار مجلس
الادارة امام محكمة الاستئناف دون ان يمنع الطعن بقرار محكمة الاستئناف
تمييزا وعلى ذلك فيكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز.
- اصول تشكيل هيئة صندوق التعويضات في المعاهد الخاصة
-
بما انه بموجب
المادة 43 المعدلة من قانون 15/6/56 يتألف مجلس ادارة صندوق التعويضات
لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من ثمانية اعضاء عددتهم
تلك المادة
وبما ان القرار القضائي يصدر باجماع الاراء او باكثريتها وفي هذه الحالة
الاخيرة يدون القاضي المخالف مخالفته كما تنص عليه احكام المادة 411
مدنية التي توجب ان يصدر القرار من قبل افراد هيئة المحكمة بكاملهم
وبما ان المشترع لواراد خلافا لهذه القاعدة الاكتفاء باكثرية من اصل عدد
افراد الهيئة لاصدار القرار لكان اشار الى ذلك صراحة واذا لم يفعل فيكون
القرار الذي يصدر عن هيئة غير مشكلة حسب الاصول باطلا.
- اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة للحكم البدائي غير الفاصل باساس النزاع.
-
وبما ان المادة 531 مدنية تنص بانه اذا استؤنف قرار لا
يتضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته ان
تحكم في الاساس ايضا فيستفاد من هذا النص بان سلطة محكمة الاستئناف
بسحب الدعوى اليها تمارسها اذا كان الحكم المستأنف لم يفصل في اساس
النزاع.