16/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1958
- التاريخ
- 16/12/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية الحكم بتعويض اضافي عن الاعمال الاضافية على الالتزام.
-
بما انه استنادا الى ما اورده الخبير في
تقريره الاضافي من ان قسما من سقف بناية الادارة بعد ان ورق اولا رش
فيما بعد قررت محكمة الاستئناف تعويضا اضافيا للمدعي عن هذا القسم
بنسبة ثلاثين غرشا للمتر الواحد.
وبما ان تقرير هذا التعويض الاضافي بعد ان كانت المحكمة اعتبرت ان
سعر المتر الواحد من التوريق العادي هو ستون غرشا لبنانيا وسعر المتر
المرشوش ماية وعشرون غرشا لا يتنافى مع المبدأ الذي تمشت عليه في
تحديد الاسعار اذ انها طبقت السعر المشار اليه على القسم المبحوث فيه
واضافت على هذا السعر التعويض الاضافي لقاء عمل اضافي بحيث لا يوجد
تناقض في الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.
وبما انه فضلا عن ذلك فان التناقض المزعوم على فرض وقوعه في الحكم فهو
ليس في الفقرة الحكمية بحيث يتعذر تنفيذها ولذلك فلا يعد تناقضا من
شأنه ان يفتح سبيل النقض .
- مفهوم تناقض حيثيات الحكم كسبب للتمييز.
-
بما
ان الاستئناف التبعي لا يرد شكلا الا في الحالة التي يقع فيها على قرار
او حكم غير مستأنف استئنافا اصليا.
وبما ان الاستئناف التبعي في هذه الدعوى واقع على الحكم البدائي
النهائي المستأنف استئنافا اصليا فلا بد ان يقبل الاستئناف المذكور
شكلا طالما انه روعيت فيه الاصول الشكلية.
وبما انه عندما تنظر المحكمة في اساس الاستئناف التبعي لوقوعه على
الحكم النهائي المستأنف وترى انه تناول امورا بت بها القرار الاعدادي
الذي لم يستأنف فان عليها ان ترد الاستئناف التبعي الوارد على الحم
النهائي في الاساس ولا يكون هنالك تناقض بين حيثيات الحكم.