03/03/1973
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1973
- التاريخ
- 03/03/1973
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص القضاء المستعجل في ايقاف عملية البناء المخالف
-
بما ان المحكمة الاستئنافية لم تأمر المستأنف عليه المميز' بان يتوقف
عن البناء خلافا للقانون- بل انها بصفتها ناظرة بقضية مستعجلة' وبعد ان
اتضح لها ان المستأنف عليه يرفض التعهد موقتا بعدم اتمام البناء' وبعد
ان رأت ان في ذلك ضررا على المالك المجاور تتعذر ازالته بعد حصوله'
اتخذت تدبيرا بايقاف المستأنف عليه عن البناء' وان من طبيعة هذا
التدبير ان يكون موقتا الى ان تفصل محاكم الاساس في الموضوع.
وبما ان القرار الاستئنافي' وان اعتبر ان التراجع المنصوص عنه في
المادة 17 من قانون البناء يشكل بنظره ارتفاقا قانونيا وضع لمصلحة
العقار الملاصق' الا ان ذلك لا يؤثر في النتيجة القانونية الواجب عليه
ان يتوصل اليها' لانه كان لا بد له من ان يعتبر ان المادة 17 المذكورة
تولى الجار' ظاهريا على الاقل بالنظر لوقائع هذه الدعوى' حق المطالبة
بايقاف المالك الذي يبنى دون التقيد بالتراجع المفروض قانونا.
- حق تقدير وجود عنصر العجلة العائد الى قضاة الاساس ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان تقدير العجلة الناجمة عن هذه الدعوى يعود لسلطان
قضاة الدرجتين الاولى والثانية المطلق' لا سيما وان متابعة البناء من
شأنه ان يلحق بالواقع ضرر بالمدعي المميز عليه' يصعب ازالته فيما بعد'
ويبرر بالتالي تدخل القضاء المستعجل لايقافه ومنع تفاقمه.