الأحكام

22/10/1968

تمييز مدني حكم رقم : 160 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
160/1968
التاريخ
22/10/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التعليل الخاطىء في الحكم عند وجود تعليل آخر صحيح يبرر النتيجة.

-

وبما ان التعليل الخاطيء اذا كان واردا في جهة

من الجهات لا يقضي الى نقض القرار طالما كان هذا القرار مسندا الى

تعليل آخر صائب وموافق للقانون وكاف لتبرير النتيجة التي توصلت اليها

المحكمة.

وبما انه لا يمكن القول ان عناصر الاثبات مرتبطة بعضها ببعض في هذه

القضية لان كل عنصر فيما خلا العنصر المتعلق يتناول العقد حصصا شائعة

مستقل عن الاخر ويبرر وحده الفقرة الحكمية التي اقرتها محكمة الاستئناف

.

- شروط الرهن العقاري

-

وبما ان محكمة الاستئناف

عرفت الحيازة بخروج العقار ماديا من يد المديون ووضعه بين يدي الدائن

للتصرف به وتحققت بذات الوقت بان الحيازة بمفهومها هذا لم تنتقل في

هذه القضية من المميز عليهم الى البنك المميز وهذا التحديد القانوني جاء

منسجما مع احكام المادة 101 من القرار رقم /3339/ التي نصت بان الرهن

هو عقد بموجبه يضع المديون عقارا تحت يد دائنه او تحت يد شخص اخر

يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن بموجب هذا العقد حق حبس العقار الى ان

يوضع دينه تماما اي انها تفرض ان يتخلى الراهن عن العقار ليستلم

المرتهن ويضع يده عليه.

وبما ان الحيازة هي مسألة مادية يعود لقضاة الاساس اثباتها او نفيها

بمعزل عن رقابة محكمة التمييز.

- اصول بيع المال بعد القسمة العينية

-

وبما ان

المادة 942 فقرة 6 من قانون الموجبات والعقود المعدلة بموجب القانون

الصادر في 1954/12/21 تنص )بانه اذا استعملت القسمة عينا يصار الى بيع

المال بالمزاد العلني وفقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء.

وبما ان محكمة الاستئناف بتقريرها البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة

التنفيذ في بيروت تكون قد طبقت القانون بحيث يغدو هذا السبب الاخر

مردودا ايضا.