الأحكام

26/11/1968

تمييز مدني حكم رقم : 177 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
177/1968
التاريخ
26/11/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تثبيت افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

-

وحيث ان حق رئيس المعهد بتثبيت افراد الهيئة التعليمية بعد سنة من

تاريخ تعيينهم يستند الى احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 26

تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 كما يستند الى احكام المادة 17 من قانون

15 حزيران سنة 1956 التي تجيز لرئيس المعهد ان يتعاقد مع اشخاص ذوي

مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر يتوجب عليه عند انقضائها اما صرفهم من

الخدمة او تثبيتهم.

وحيث ان هذه المادة لا تمنع اذا رئيس المعهد ان يثبت احد المعلمين

بعد مرور سنة من تعيينه وادخاله في الملاك وهذا ما فعلته بالواقع الجهة

المميزة ما دام انها اقتطعت من راتب المميز عليه خلال السنة المدرسية

1957 - 1956 جزءا منه لمصلحة حقوق التعويضات بحيث يقتضي بالتالي تطبيق

احكام المادة 60 من قانون 1956/06/15 على المميز عليه والتي تنص بتحفظ

قرار الهيئة التعليمية بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب والترقية

وعلى رئيس المدرسة بخلال شهر من صدور هذا القانون ان يضيف كلا منهم في

الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي او التي تخوله اياها

شهادته العلمية فيما اذا كان راتبه اقل من الراتب المحدد لهذه الشهادة

في الملاك.