الأحكام

16/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/1968
التاريخ
16/04/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية اثبات عقد السمسرة تجاه غير التاجر بالبينة الشخصية وحق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات والاستحالة المعنوية

-

وبما انه اذا كانت الاستحالة المعنوية تكفي لقبول البينة

الشخصية ' وكما تقتضية احكام المادة 4/242 مدنية فان استثبات العرف

المتبع في بعض المهن وتقدير ما اذا اكانت ثمة استحالة معنوية ام لا في

قضية يعود لمحكمة الاساس ايضا ولا يخضع لرقابة بمحكمة التمييز بحيث

يغدو هذا الشق مردودا كذلك

بما ان المادة 310 مدنية لا تجيز قبول القرائن غير القانونية الا في

الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية ما لم يكن سبب

الطعن في العقد الاحتيال او الخداع او تكن القرينة مستندة الى وقائع

يمكن ان تعد تنفيذا اخياريا كليا او جزئيا للموجب المدعى به

فان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون بقولها انه لا يمكن

اثبات عقد السمسرة تجاه غير التاجر الا بالبينة الخطية بحيث تكون

النتيجة التي توصلت اليها صحيحة ولم يكن تعليلها صريحا وواضحا عندما

عالجت ما تضمنه القرار الاعدادي المنوه عنه