16/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/1968
- التاريخ
- 16/04/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية اثبات عقد السمسرة تجاه غير التاجر بالبينة الشخصية وحق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات والاستحالة المعنوية
-
وبما انه اذا كانت الاستحالة المعنوية تكفي لقبول البينة
الشخصية ' وكما تقتضية احكام المادة 4/242 مدنية فان استثبات العرف
المتبع في بعض المهن وتقدير ما اذا اكانت ثمة استحالة معنوية ام لا في
قضية يعود لمحكمة الاساس ايضا ولا يخضع لرقابة بمحكمة التمييز بحيث
يغدو هذا الشق مردودا كذلك
بما ان المادة 310 مدنية لا تجيز قبول القرائن غير القانونية الا في
الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية ما لم يكن سبب
الطعن في العقد الاحتيال او الخداع او تكن القرينة مستندة الى وقائع
يمكن ان تعد تنفيذا اخياريا كليا او جزئيا للموجب المدعى به
فان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون بقولها انه لا يمكن
اثبات عقد السمسرة تجاه غير التاجر الا بالبينة الخطية بحيث تكون
النتيجة التي توصلت اليها صحيحة ولم يكن تعليلها صريحا وواضحا عندما
عالجت ما تضمنه القرار الاعدادي المنوه عنه