الأحكام

02/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1969
التاريخ
02/04/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
خزان، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح للنظر بتحديد اجرة الحارس القضائي

-

وحيث انه اذا اختلفت الاراء حول

المرجع الصالح للنظر باجرة الحارس القضائي والنفقات التي قام بها في

سبيل الحراسة فان الرأي الراجح الذي تأخذ به هذه المحكمة ان للحارس

القضائي ان يطالب بصفة فرعية بحقوقه لدى المحكمة الناظرة باساس النزاع

لان هذه المحكمة مؤهلة اكثر من غيرها لتصفية حسابه في ضوء اعمال ادارته

ومستندات الصرف وظروف القضية.

وحيث ان هذا القول يتفق مع الرأي الذي اعتنقته محكمة الاستئناف

والاجتهاد الافرنسي الذي استندت اليه هذا فضلا عن انه يتفق ايضا مع

احكام المادة 727 من قانون الموجبات والعقود التي تعطي للحارس القضائي

عندما يرد الشيء موضوع الحراسة الحق بالمطالبة بالنفقات الضرورية

والنفقات المفيدة التي تكبدها اثناء الحراسة والاجرة المتفق عليها او

التي عينها القاضي.

وحيث انه في القضية الحاضرة وان يكن الحارس القضائي قدم طلبه به بصيغة

استدعاء الا ان هذا الاستدعاء ابلغ من الفريق الاخر وبعد صدور القرار

بشأنه كان موضوع اعتراض من هذا الفريق تبودلت بصدده اللوائح واقترن

بالقرار المطعون فيه.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما وضعت يدها على هذا الطلب تكون

استعملت حقها بمقتضى المادة727 م.ع باعتباره متفرعا عن دعوى الاساس

العالقة امامها

وحيث انه لا يكون والحالة ما تقدم من مجال لتطبيق القوانين المتعلقة

بالخبراء على هذه القضية وما ورد في القرار المميز بهذا الخصوص يحل

محله التعليل القانوني المشار اليه اعلاه وما ورد تحت هذا السبب بشأن

مخالفة القرار المذكور لهذه المواد يكون في غير محله.

- مدى امكانية تصفية الشركة قبل الحكم بحلها اولا

-

وحيث ان المميز يدلي تحت هذا

السبب ان المحكمة خالفت المادة 727 م.ع عندما قضت للحارس القضائي

باتعابه قبل اعادة الشيء الموضوع تحت حراسته كما انها افقدت قرارها

الاساس القانوني عندما اعتبرت خلافا للواقع ان النزاع فصل نهائيا حال

كونه لا يزال قائما وكذلك عندما وقعت بالتناقض بين فقرات حكمها حينما

قالت ان دعوى الاساس فصلت بينما قالت في موطن اخر انها لم تفصل

نهائيا

حيث ان محكمة الاستئناف قالت انها قضت في دعوى الاساس بالترخيص

للدكتور ايفوبيك باستمرار استثمار الشركة منفردا ثم قضت بانهاء مهمة

الحارس القضائي فتكون قضت برد الشيء الموضوع تحت الحراسة وهي عندما

قضت للحارس القضائي باجرته ونفقاته تكون راعت احكام المادة 727 م.ع

ولم تخالفها.

وحيث ان تصفية الشركة تستلزم اولا الحكم بحلها فقول المحكمة بان الشركة

حلت الا انها لم تصف نهائيا بعد' لا تناقض فيه مما يجعل هذا السبب

مردودا.

- الطبيعة القانونية لاجرة الحارس القضائي والمرجع المختص لتحديدها.

-

وحيث ان

الحارس القضائي لا يعتبر دائنا للشركة فتكون مترتباته متوجبة على اصحاب

العلاقة بصفتهم الشخصية.

وحيث ان القرار الذي رخص للدكتور ايفوبيك باستثمار الشركة منفردا لا

يجعل من هذا الاخير مالكا لها فالاستثمار الذي انيط به يجرى لمصلحة

الشركاء ما دامت الشركة لم تصف بصورة نهائية.

وحيث انه لا يطلب من الحارس القضائي الذي انتهت مهمته التريث

بالمطالبة بمرتباته وحقوقه ريثما يفصل نهائيا بتصفية الشركة لمعرفة

المسؤول عن النفقات والرسوم.

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان حل الشركة على مسؤولية الكسم

واخراجه منها لا يجعل الاموال الموضوعة تحت الحراسة تعود حتما الى

الدكتور ايفوبيك بل هي حتى حصول التصفية النهائية تبقى مشتركة بينه وبين

خصمه السيد الكسم وطالما ان هذه التصفية لم تتم بحكم نهائي فان نفقات

الحارس القضائي تعود على الفريقين بالتكافل والتضامن الى ان تفصل دعوى

الاساس بصورة نهائية ويعين الفريق الذي تترتب عليه النفقات والرسوم.

- اصول انهاء مهمة الحارس القضائي قبل حسم النزاع.

-

حيث انه كما تنتهي مهمة الحارس

القضائي بالاتفاق بين الفرقاء او بحسم النازع الموضوعي فانه يمكن ايضا

انهاؤها بحكم من القضاء ولو قبل حسم النزاع الموضوعي اذا وجد القاضي ان

الظروف التي تستدعي فرض الحراسة قد تغيرت .

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت انه بعد ان تقرر الترخيص للدكتور

ايفوبيك بالاستمرار باستثمار الشركة منفردا يقتضي اجابة طلب الحارس

القضائي الرامي الى اعفائه من مهمته.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون وجدت ان الظروف التي اوجبت فرض

الحراسة قد تغيرت فتكون استعملت حقها بانتهاء مهمة الحارس القضائي

وحيث انه اذا كان يعود للقاضي الذي عين الحارس القضائي انهاء مهمته

فانه من باب الاولى ان تعطي المحكمة الناظرة باساس النزاع مثل هذا

الحق لما يتوفر لديها من عناصر تقدير الظروف التي تبرر انتهاء هذه

المهمة.