الأحكام

26/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/1969
التاريخ
26/03/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية لكشف الحساب المأخوذ من دفاتر تجارية اصولية

-

وحيث

ان القرار المميز تبنى على سبيل الافاضة الاسباب الواردة في القرار

الغيابي موضوع الاعتراض

وحيث ان هذا القرار اعتبر ان الدين المدعى به ثابت بكشف الحساب

المأخوذ كما هو مدون فيه' عن الدفاتر التجارية واضاف بان هذه الدفاتر

تصلح حجة لمنظمها حسب الاصول المختصة بتجارته

وحيث هذا التعليل ينطبق على احكام الفقرة الثانية من المادة 170 من

الاصول المدنية والمادة 20 من ق التجارة سيما وان الجهة المميزة لم تنكر

لدى محكمة الاساس ان دفاتر الجهة المميز عليها ممسوكة حسب الاصول.

وحيث ان لاوجه اذن في القرار المميز لمخالفة المادة 129 من الاصول

المدنية ويقتضي رد هذا السبب .

- مدة مرور الزمن على رصيد الحساب الجاري بعد تصفيته

-

حيث ان الفقرة

الاولى من المادة 350 من قانون الموجبات والعقود تنص على الحالات

التي تكون فيها مدة مرور الزمن خمس سنوات اي الحالات التي تتعلق

بالموجب الدوري الذي يستحق كل سنة او اقل ورصيد الحساب الجاري بعد

تصفيته في اجاله المستحقة لا يدخل في عداد الموجبات المذكورة في هذه

المادة ولا في المواد 398 و399 من ق التجارة بل يخضع لمرور الزمن العشري

المنصوص عنه بالمادة 362 من ق التجارة والمادة 349 من قانون العقود

والموجبات

وحيث انه لدى بحث السبب الاول تبين ان كشف الحساب المبرز من الجهة

الممييز عليها اثبت الدين المدعى به

وحيث ان هذا القول مضافا الى اعتبار ان رصيد الحساب الجاري لا يخضع

لمرور الزمن الخمسي يبرر النتيجة التي خلصت اليها المحكمة ولم يعد

بالتالي من حاجة لبحث الطعن الذي يعيب على القرار المميز قوله انه لا

يجوز بعد الادلاء بمرور الزمن الخماسي التذرع بنكران الدين المدعى به.

- في حق محكمة الاساس تقدير المستندات ومدى رقابة محكمة التمييز عليها

-

حيث انه اذا كانت الجهة المميز عليها اقرت بهذا الايصال

فانها صرحت بانه معطى للسيد مصطفى القيسي الذي لا علاقة لحسابه مع حساب

الشركة المميزة

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها الغيابي الذي تبنت اسبابه في

القرار المميز اقرت هذا الرد معتبرة ان هذا الايصال يعود لحساب غير

حساب الشركة المدعى عليها بمعناه القانوني التي لا تشكل في مطلق

الاحوال مطلبا

وحيث انها تكون بحثت هذه النقطة وردت عليها بما لها من حق التقدير

للمستندات الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز