26/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/1969
- التاريخ
- 26/03/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القوة الثبوتية لكشف الحساب المأخوذ من دفاتر تجارية اصولية
-
وحيث
ان القرار المميز تبنى على سبيل الافاضة الاسباب الواردة في القرار
الغيابي موضوع الاعتراض
وحيث ان هذا القرار اعتبر ان الدين المدعى به ثابت بكشف الحساب
المأخوذ كما هو مدون فيه' عن الدفاتر التجارية واضاف بان هذه الدفاتر
تصلح حجة لمنظمها حسب الاصول المختصة بتجارته
وحيث هذا التعليل ينطبق على احكام الفقرة الثانية من المادة 170 من
الاصول المدنية والمادة 20 من ق التجارة سيما وان الجهة المميزة لم تنكر
لدى محكمة الاساس ان دفاتر الجهة المميز عليها ممسوكة حسب الاصول.
وحيث ان لاوجه اذن في القرار المميز لمخالفة المادة 129 من الاصول
المدنية ويقتضي رد هذا السبب .
- مدة مرور الزمن على رصيد الحساب الجاري بعد تصفيته
-
حيث ان الفقرة
الاولى من المادة 350 من قانون الموجبات والعقود تنص على الحالات
التي تكون فيها مدة مرور الزمن خمس سنوات اي الحالات التي تتعلق
بالموجب الدوري الذي يستحق كل سنة او اقل ورصيد الحساب الجاري بعد
تصفيته في اجاله المستحقة لا يدخل في عداد الموجبات المذكورة في هذه
المادة ولا في المواد 398 و399 من ق التجارة بل يخضع لمرور الزمن العشري
المنصوص عنه بالمادة 362 من ق التجارة والمادة 349 من قانون العقود
والموجبات
وحيث انه لدى بحث السبب الاول تبين ان كشف الحساب المبرز من الجهة
الممييز عليها اثبت الدين المدعى به
وحيث ان هذا القول مضافا الى اعتبار ان رصيد الحساب الجاري لا يخضع
لمرور الزمن الخمسي يبرر النتيجة التي خلصت اليها المحكمة ولم يعد
بالتالي من حاجة لبحث الطعن الذي يعيب على القرار المميز قوله انه لا
يجوز بعد الادلاء بمرور الزمن الخماسي التذرع بنكران الدين المدعى به.
- في حق محكمة الاساس تقدير المستندات ومدى رقابة محكمة التمييز عليها
-
حيث انه اذا كانت الجهة المميز عليها اقرت بهذا الايصال
فانها صرحت بانه معطى للسيد مصطفى القيسي الذي لا علاقة لحسابه مع حساب
الشركة المميزة
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها الغيابي الذي تبنت اسبابه في
القرار المميز اقرت هذا الرد معتبرة ان هذا الايصال يعود لحساب غير
حساب الشركة المدعى عليها بمعناه القانوني التي لا تشكل في مطلق
الاحوال مطلبا
وحيث انها تكون بحثت هذه النقطة وردت عليها بما لها من حق التقدير
للمستندات الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز