19/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1969
- التاريخ
- 19/02/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ان المطالب الاخيرة الواردة في الاستجواب هي الواجب بحثها من قبل المحكمة وتعد رجوعا عن المطالب السابقة.
-
بما انه يتبين من مراجعة
الاوراق ان المدعي كامل سليم الارناؤط كان يملك نصف مكتب للسفريات في
بناية الاوقاف في صيدا وانه تنازل عن حصته لصالح خضر البعاصيري لقاء
مبلغ قدره )4500( ل.ل. قبض من اصله )2800(ل.ل. واوجب على البعاصيري
دفع الرصيد البالغ )1700(ل.ل. الى دائرة الاوقاف تسديدا لدين لها بذمته
وان البعاصيري اخل بشروط العقد فلم يدفع لدائرة الاوقاف وطلب بالنتيجة
اعطاء القرار باعتبار العقد مفسوخا وان المدعى عليه محمد البعاصيري طلب
مقابلة فسخ العقد على مسؤولية المدعي الا انه عاد واوضح في جلسة
1966/04/29 خلال استجوابه بانه يطلب بوجه اساسي تثبيت عقد البيع اذ
انه قام بواجباته ودفع ما كان مترتب عليه وبوجه استطرادي فسخ العقد على
مسؤولية المدعي.
وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المطعون فيه ان المطالب
المدونة في جلسة الاستجواب قد حددت بصورة جلية مطالب المدعى عليه
الاخيرة التي يستوجب بحثها وهي تشكل رجوعا اكيدا وصريحا عن مطلب فسخ
العقد المدعى به سابقا
وبما ان هذا القول هو في محله القانوني وينبغي رد السبب الاول
- مدى وجوب ارسال الانذار للمدين لاثبات تخلفه عن التنفيذ.
-
عن السبب
الثاني- الخطأ في تفسير المادة 241 موجبات وعقود وذلك بان محكمة
الاستئناف قالت ان هذه المادة توجب ارسال انذار للمدين لاثبات تخلفه
وفي اعتبارها المدعى عليه حسن النية.
وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 341 ورد فيها نص صريح بوجوب ارسال
الانذار فتكون محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق هذه المادة.
- مدى حق محكمة الاساس بتقدير حسن النية.
-
وبما انه لجهة اعتبار المدعى
عليه حسن النية فان ذلك واقعة تخرج عن رقابة محكمة التمييز ويعود
تقديرها لسلطان قاضي الاساس المطلق.