22/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1969
- التاريخ
- 22/01/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- فران، غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التناقض في فقرات الحكم المسبب للنقض
-
حيث
انه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 61 من المرسوم 7855 يعتبر تناقضا
يكون سببا للنقض التناقض بين فقرات الحكم الواحد اي في الفقرة
الحكمية ذاتها Disposition اما تناقض الحيثيات بعضها مع بعض فلا يدخل
في نطاق هذا السبب لانه لا يؤدي الى تعذر تنفيذ الفقرة الحكمية.
- الطبيعة القانونية للعقد الجاري بين شركة التفريغ والناقل البحري واثره على المسؤولية
-
حيث ان المميزة تدلي تحت هذا
السبب ان تعليل محكمة الاستئناف لا يرتكز على اساس قانوني لانها اي
المميزة ادلت بانها تكتفي عند تفريغ البضاعة بتقديم المواعين دون
العمال الذين يعملون تحت امرة الناقل ومراقبته فيكون العقد الذي يربطها
به عقد ايجار وان محكمة الاستئناف اعتبرت خلافا للمادة 131 م.ع ان
الحراسة لم تنتقل بصورة قانونية
حيث ان محكمة الاستئناف قالت ان شركة التفريغ تقوم بعمليات التفريغ
بواسطة عمالها ومواعينها فتكون بينت السبب الواقعي الذي جعلها تعتبران
شركة التفريغ غير مؤجرة لمواعينها وان تبقي المسؤولية الناجمة عن
الاضرار اللاحقة بالبضاعة اثناء التفريغ على عاتقها.
وحيث ان تعليلها يكون والحالة ما تقدم كافيا ويجعل قرارها مرتكزا على
اساس قانوني ومنتفعا مع احكام القانون.
- مفهوم مسؤولية شركة التفريغ عن تعيب البضاعة اثناء تفريغها على المواعين
-
حيث ان الوديع مسؤول عن الهلاك او التعيب
بالبضاعة الذي كان في الوسع اتقاؤه اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة
او اذا كان يتقبلها بمقتضى مهنته او وظيفته )المادة 713 م.ع(
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت انه ثبت لديها من تقرير الخبير
والكشوفات والتحاليل ان العورية اللاحقة بالبضاعة اصابتها في عنابر
الباخرة واثناء التفريغ عند وجودها على المواعين
وحيث ان تقدير هذه الوقائع كما ان تقدير نسبة الاضرار اللاحقة بالبضاعة
اثناء التفريغ يعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما ربطت مسؤولية الجهة المميزة عن نصف
هذه الاضرار تكون راعتها احكام القانون واعطت قرارها اساسا قانونيا.