الأحكام

25/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1965
التاريخ
25/06/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
يكن، مزهر، جريج، خضر، نجيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ادعاء تزوير عبارة مكتوبة بخط اليد على استحضار الدعوى كقرينة على صحتها

-

وبما انه يتبين من

مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعين ذكروا في استحضارهم ان العقد

المطعون فيه هو صوري وطلبوا في خاتمة استحضارهم ابطال عقد الهيئة

المطعون فيه.

وبما انه وان تكن عبارة الهبة كتبت بخط اليد الا ان المميزة لم تدع

تزوير عبارة ابطال عقد الهبة فثمة قرينة على ان كلمة هبة وضعت حين

تقديم الاستحضار البدائي ما لم يقم الدليل المعاكس ويثبت بنتيجة تزوير

مدني.

وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار ان موضوع الدعوى البدائية هو ابطال

عقد الهبة المنازع فيه.

وبما ان القول ان المميز عليهم لم يطلبوا بداءة الحكم بابطال عقد الهبة

هو في غير محله والسبب المدلى به يستلزم الرد.

- مفعول عدم قيد عقد الهبة في دفتر الملكية لجهة اعتباره تاما

-

وبما انه بمقتضى المادة 510 من قانون

الموجبات والعقود لا تتم هبة العقار او الحقوق العينية العقارية الا

بقيدها في السجل العقاري.

وبما ان الهبة هي عقد يتخلى بموجبه الواهب عما يملكه لصالح شخص اخر

بدون اي مقابل وهي من العقود الهامة التي اتخذ لها المشترع حيطة خاصة

فجعل من التسجيل شرطا اساسيا وعنصرا من عناصر العقد بحيث انه اذا لم

يتوافر هذا الشرط تعتبر الهبة غير تامة ومعدومة المفعول

وبما ان القيد المقصود في المادة 510 من القرار 188 المتممة باحكام

المادة 5 من القرار 45 الذي يفرق بين القيود والقيود الاحتياطية كل

اتفاق بين فريقين سواء اكان مجانا ام يبدل وكل حدث يرمي الى انشاء حق

عيني او نقل ذلك الحق يجب ان يعلن عنه بقيدة في دفتر الملكية.

وبما ان المقصود بالقيد المبين في المادة 510 هو القيد او التسجيل في

دفتر الملكية من السجل العقاري.

وبما ان عقد الهبة موضوع الدعوى لم يسجل في دفتر الملكية فلا يعتبر تاما

لخلوه من احد عناصر العقد الاساسية.

- مفعول القيد الاحتياطي لجهة نقل الملكية.

-

وبما ان تدوين القيد الاحتياطي انما هو تدبير موقت لصيانة

حق ومثل هذا القيد لا يعتبر كافيا وناقلا للملكية في عقد الهبة ويسقط

مفعوله الى اقصى حد في ظرف الستة اشهر التي تلي تدوين هذا القيد )مادة

26 من القرار 188(

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت بالنتيجة تطبيق احكام المادة 510 من

قانون العقود والموجبات ولم تسيء تفسيرها وبنت حكمها على اساس قانوني

فالسبب المدلى به يستلزم الرد.