الأحكام

22/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1969
التاريخ
22/01/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لدعوى اخلاء المأجور على سبيل التسامح ومدى قابليتها للتمييز

-

وبما ان الجهة المميز عليها طلبت رد التمييز شكلا لاعتبار

الدعوى دعوى اجور غير قابلة للتمييز.

وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعين قالا فيه انهما

يملكان محلا تجاريا في وسوق الخضار وقد وضع المدعى عليه فيه طاولة

وقبانا لجهة احد الابواب وتسامح المدعيان بذلك شرط ان تكون بين

الفريقين شركة محاصة مؤقتة لتقاسم الارباح الناجمة عما ينزله الفلاحون

لدى المدعى عليه من بضاعة وطلبا بالنتيجة الحكم بالزامه برفع الطاولة

والقبان واخلاء الجزء الذي يشغله في محلهما.

وبما انه يتبين من قول المدعيين الذين يعود اليهما وحدهما تعيين موضوع

دعواهما بان هذه الدعوى لا تنطبق عليها احكام المادة 148 من قانون

التنظيم القضائي وانه ينبغي بالتالي قبول التمييز شكلا لاستيفائه جميع

الشروط المفروضة.

- مفهوم قرار توزيع الاعمال بين غرف الاستئناف

-

بما ان توزيع الاعمال

بين غرف الاستئناف عمل اداري لا يحول دون النظر في قضية ما جعلت

ادارة من اعمال غرفة اخرى.

- مفعول عدم بيان الوقائع والمادة القانونية التي خالفتها المحكمة لجهة قبول السبب التمييزي.

-

وبما ان المميز لم يبين المادة القانونية التي

اخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها كما لم يبين الوقائع التي اخطأت في

وصفها فانه ينبغي رد هذا السبب .

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله الادلاء بعدم مخالفة شروط العقد.

-

وبما ان عدم معالجة قول المميز انه

لم يخالف شروط العقد لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني ولا يترتب على

محكمة الاستئناف البت به بصورة خاصة بعد ان عالجت الموضوع من كل

نواحيه وثبت لها ان المدعى عليه المستأنف خالف شروط العقد.