الأحكام

19/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1968
التاريخ
19/03/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تطبق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق سواء اقيمت الدعوى العامة قبل الدعوى المدنية او خلالها.

-

حيث ان الدعوى المقامة لدى النيابة العامة

في زحله والمسجلة تحت رقم 1016 من قبل السيد جوزف سكاف على المميز

بمادة الربا الفاحش تشمل جميع السندات موضوع الدعاوى الحقوقية

المختلقة متخذا بها بحق خصمه صفة الادعاء الشخصي.

وحيث ان هذه القاعدة المعروفة الجزاء يعقل المدني تطبق سواء اقيمت

اثناءها الدعوى العامة قبل الدعوى المدنية او انقاذها والغاية منها

تلافي صدور حكمين متناقضين عن مرجعين قضائيين اذ ان رابطة وثيقة تشد

بالدعويين معا بحيث ان الدعوى المدنية تتأثر حتما بنتيجة الحكم الجزائي

لانه اذ قضى بالدعوى الجزائية بثبوت جرم المراباة فتتأثر بلا شك الدعوى

المدنية بهذا الحكم اذ يصبح القاضي المدني مقيدا بما قضت به جزائيا من

حيث قيدت الجرم ومقدار الدين وانفاذه اما اذا قضى بالدعوى المدنية قبل

الدعوى الجزائية فقد ينتج عن ذلك تناقض في الحكمين ولو جزئيا الامر

الذي لا يستقيم قانونا.

- مفهوم تجديد الدين

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان

الدعوى الجزائية تناولت السندات موضوع الدعوى الحقوقية لم توسع خلافا

لمزاعم المميز نطاق القرار الظني وجاء قولها منطقيا على الادعاء الجزائي

الشامل لكل السندات نافية بذلك كل ادعاء بتجديد الدين بمعنى المادة 323

م.ع والذي يسقط على حصوله الموجب السابق لان التجديد لا يستنتج بمقتضى

المادة 324 منه من تغيير صيغة الموجب بمعنى انه لا يعد تجديدا تعديل

قيمة الدين زيادة وانقاصا او ادخال تعهد بالفائدة او تعديل معدلها او

تغيير السند الذي يثبت الدين.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد

-

حيث ان التناقض بين فقرات الحكم الواحد الذي يشكل سببا

للنقض هو ذلك التناقض الوارد بين الاجزاء التي تؤلف منطوق الحكم بحيث

يتعذر تنفيذه بسبب التناقض الوارد فيه.