الأحكام

14/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1965
التاريخ
14/05/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
يكن، مزهر، جريج، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة

-

بما انه

بمقتضى المادة 94 من قانون التنظيم القضائي تنظر المحكمة اولا عندما

ترفع اليها دعوى المخاصمة في امكان قبول الطلب

وبما انه لاجل امكان قبول الطلب يترتب على المحكمة ان تبحث مبدئيا في

جدية الاسباب المدلى بها وما اذا كان ثمة خطأ جسيم قد الحق ضررا اكيدا

بمدعي المخاصمة

وبما ان السبب الوحيد الذي اعتمده المدعون للمخاصمة هو الخطأ المهني

الجسيم الناتج عن عدم اخذ مطالعة النيابة العامة وفقا لاحكام المادة 78

من قانون التنظيم القضائي المعطوفة على المادة 408 من قانون المحاكمات

المدنية لوجود فاقد اهلية هو احد المدعين الفرد فرعون الموضع عليه السيد

هنري فرعون

بما ان دعوى المخاصمة يتوقف قبولها على ثبوت الضرر بمدعى الخصومة وبما

ان المدعين لم يوضحوا ما هو الضرر الذي اصابهم من جراء اهمال اخذ مطالعة

النيابة العامة في الدعوى وتطبيق احكام المادة 408 من الاصول المدنية

وبما ان دعوى المخاصمة تكون بالتالي غير ممكنة القبول