15/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1952
- التاريخ
- 15/02/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قبض المبلغ المحكوم به لجهة اعتبار التبليغ حاصل قانونا
-
حيث ان الشركة المميز عليها تزعم ان التمييز تقدم بعد فوات المدة
القانونية لان المميز تبلغ الحكم المطعون فيه بتاريخ 27 تموز سنة 1951
اي عندما نفذت الشركة القرار المذكور وقبض المميز جميع الحقوق المحكوم
له بها خلال شهر تموز.
وحيث ان التبليغ لا يتم الا بالشكل الموضوعة في قانون اصول المحاكمات
المدنية فلا يعتبر قبض المميز المبلغ المحكوم له به من قبيل التبليغ.
- سريان الفائدة على مبلغ التعويض .
-
حيث ان الفائدة لا تترتب
الا من تاريخ التعهد او المطالبة عندما يكون الدين مستحقا.
وحيث ان الفائدة عن العطل والضرر لها صفة التعويض فتكون تابعة لتقدير
القاضي.
وحيث ان الانذارات الموجهة الى الشركة المميز عليها من قبل المميز ما
عدا الانذار المؤرخ في 2 كانون الاول سنة 1949 هي بمطالبة اسهم وليس
بمبلغ معين مستحق الاداء وبعطل وضرر.
وحيث في هذه الحالة لا تترتب الفائدة من تاريخ هذه الانذارات الاخيرة
بل من تاريخ 2 كانون الاول سنة 1949 لان منشأ الفائدة قد تحقق بهذا
التاريخ.