الأحكام

15/01/2015

شورى حكم رقم : 287 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
287/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقدمت المستأنفة بطلب استرجاع رسم الانتقال المدفوع، الامر الذي يعتبر وفقا لاحكام المادة 38 من قانون رسم الانتقال تقديما لاعتراض من قبلها على التكليف، والقرار الذي رد الاعتراض المقدم منها لانه وارد خارج مهلة الشهرين، واقع في محله القانوني الصحيح.

لا تنتقل ملكية العقارات الى من يشتريها الا بموجب تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، الامر الذي يعني ان بيع المرحوم عقاره قبل وفاته بموجب عقد بيع مع وكالة غير قابلة للعزل، ليس من شأنه نقل ملكية العقار الى المشتري طالما لم يعمد الى التسجيل الفعلي او على الاقل الى وضع اشارة بالبيع الحاصل، لذلك يكون تصريح الورثة ومن بيهم المستأنفة، عن انتقال العقار المذكور اليهم ودفعهم تبعا لذلك رسوم الانتقال المتوجبة، واقعا في محله الصحيح. ويكون القرار المطعون فيه برده الاعتراض في الاساس واقعا في محله القانوني الصحيح، ما يستوجب رد الاستئناف.