الأحكام

10/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/1953
التاريخ
10/06/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تغيير سبب المطالبة كطلب جديد وامكانية الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز

-

حيث ان موضوع الدعوى انحصر بعد النقض في

قضية بدل ايجار بيت للسكن خاصة الاستاذ يوسف جبرايل رحمه التي كانت

تشغله المميز عليها السيدة مادلينا رحمه.

وحيث ان المميز كان ذكر بداية في لائحته الجوابية المؤرخة في 13 كانون

الثاني سنة 1951 وفي لائحته الجوابية المؤرخة في 25 حزيران سنة 1951 انه

يطالب المميز عليها ببدل اجار بيت سكن كائن في بشري.

وحيث انه ردد هذا القول ايضا في استحضاره الاستئنافي.

وحيث ان عبارة بدل ايجار تدل ان المستأنف قصد من قوله هذا انه كان

هناك عقد اجارة بينه وبين المستأنف عليها وانه يطالب ببدل الايجار

بالاستناد الى عقد الاجارة هذا.

وحيث ان ادعاءه في التمييز انه قصد من قوله المذكور ان المستأنف عليها

كانت تشغل البيت عن غير طريق الاجارة يتناقض مع قوله امام محكمتي

البداية والاستئناف بانه يطالب ببدل الاجر ويشكل تغييرا سابقا في سبب

المطالبة بمبلغ الثلاثة الاف ليرة.

وحيث ان تغيير سبب المطالبة يشكل طلبا جديدا.

وحيث انه بمقتضى المادة /54/من قانون 10 ايار سنة 950 لا يجوز الادلاء

لاول مرة امام محكمة التمييز بطلبات جديدة سواء اقدمت قبل النقض ام

بعده وذلك لان قبل النقض لا يمكن تقديم طلبات جديدة في الاساس اما

بعد النقض فالقانون يحصر بحث محكمة التمييز في المطالب الداخلة ضمن

نطاق قرار النقض فاذا هي تجاوزتها الى غيرها من المطالب الجديدة تكون

تعدت حدود صلاحياتها ونظرت استئنافا بما لا يخولها اياه القانون بصورة

مطلقة

وحيث ان صلاحيتها كمحكمة اساس يحددها قرار النقض فلا يجوز لها ان

تتعداها الى سواها من المطالب .

وحيث ان المستأنف لا يمكنه توصلا لاثبات مدعاه بالبينة الشخصية ان

يغير سبب الطلب لان ذلك يعتبر منه تقديم طلب جديد الامر الممنوع امام

محكمة التمييز.

- الاقرار الذي يفيد ايفاء بدل الايجار كاثبات على وجود الاجارة ومدى قابليته للتجزئة.

-

وحيث ان المستأنف عليها اقرت اثناء المحاكمة

وبعد تحليفها اليمين انها كانت تشغل البيت المذكور اعلاه وانها دفعت

اجرته.

وحيث ان هذا الاقرار هو غير قابل للتجزئة لان الفعل الجديد وهو الايفاء

يقدر معه وجود الفعل الاصلي وهو الاجارة وهو من الاقرارات المركبة كما

نصت على ذلك المادة /327/من الاصول المدنية.

وحيث ان الفعل الاصلي اي الاجارة يكون ثابتا على وجه نهائي اما الايفاء

فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه.

وحيث ان اثبات العكس لا يكون الا بالطرق المحددة قانونا اي بوثيقة

خطية لان المبلغ موضوع الاثبات يزيد عن المبلغ الذي يجيز اثباته

بالبينة الشخصية التي يعرض المستأنف تقديمها.