03/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1964
- التاريخ
- 03/01/1964
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، الخضر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاستحالة المادية الناشئة عن جهل محل اقامة المدعى عليه ومفعولها على تبليغ الحكم الغيابي وسقوطه
-
بما انه يتبين من مراجعة
القرار المعترض عليه ان المعترض كان غائبا عن البلاد وموجودا في
ميزوفيا وانه تعذر ابلاغه الدعوى امام المحكمة الروحية ان بالذات او
بواسطة شقيقه ام بواسطة وزارة الخارجية
وبما انه بالنظر لظروف القضية هذه لم يكن بوسع المعترض عليها تنفيذ
الحكم في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره عملا باحكام المادة 502 من
الاصول المدنية بالنظر للاستحالة المادية الناشئة عن جهل محل اقامة
المعترض الحقيقي وتعذر تبليغه
وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 502 من الاصول
المدنية .
- اخذ العلم بوجود الدعوى يعتبر بمثابة تبليغ لها
-
بما ان
المحكمة الروحية ذكرت في حكمها موضوع الاعتراض بانها حاولت ابلاغ
المعترض بالذات ثم بواسطة شقيقه ثم بواسطة وزارة الخارجية لان المعترض
موجود في ميزوفيا ولم تعد ورقة التبليغ موقعة منه حسب الاصول الا انه
بهذه الاثناء ورد كتاب من المعترض الى رئاسة المحكمة يذكر فيه بانه
اخذ علما بان امرأته رفعت عليه دعوى طلاق امام المحكمة الروحية ويجيب
في كتابه المذكور على بعض نقاط الدعوى
وبما ان المحكمة الروحية اعتبرت بان المعترض طالما عرف بالدعوى التي
اقامتها زوجته عليه كان بامكانه ان يقيم وكيلا قانونيا عنه لحضور
الجلسات والمرافعة وانه لم يفعل تهربا من التبليغ لذلك قررت المحكمة
محاكمته غيابيا
وبما ان المحكمة المذهبية تكون راعت الاصول بمحاكمتها المعترض غيابيا.