15/10/1963
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1963
- التاريخ
- 15/10/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للبت بعقد الزواج الروحي
-
بما
ان المعترضة تدلي بان زواجها عقد لدى ضابط الاحوال المدنية في مملكة
ليبيا بتاريخ 1959/08/20 فلا تنطبق عليه قواعد نظام الاحوال الشخصية
للطوائف المعترف بها في لبنان ومن جهة ثانية فان المرحوم زوجها كان
ينتمي الى الطائفة الارثوذكسية كما تثبت الافادة المبرزة فكان يقتضي
والحالة هذه وعملا باحكام المادة 15 من قانون 2 نيسان سنة 1951 اجراء
عقد الزواج في لبنان امام السلطة الروحية التي ينتمي اليها الرجل وعند
ذلك تكون هذه الاخيرة هي الصالحة للنظر في عقد الزواج ونتائجه وفقا
لاحكام المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951
بما انه يتبين بانه على اثر عقد الزواج المدني بادر الزوج لعقد زواجه
الكنسي الروحي امام الكاهن العسكري الكولونيل وود الكاثوليكي المتولي
شؤون افراد الجيش الاميركي الروحية في القاعدة الجوية الاميركية في
ليبيا بحضور شاهدين كما يتبين ذلك من افادة الكولونيل وودز المبرزة في
الملف
وبما ان الكاهن المكلل يعتبر نفسه مكلفا قانونا للقيام بهذه المهمة
بموجب احكام المادة 89 من نظام سر الزواج للكنائس الشرقية التي تنص
بانه اذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري او الرئيس الكنسي او
حالت هذه المشقة دون البلوغ الى احدهم شرط ان يقدر بقطنة استمرار هذه
الحال مدة شهر فاذا توفر وجود اي كاهن كاثوليكي بامكانه ان يشهد العقد
وجب ان يدعي وان يحضر الزواج مع الشهود.
وبما ان شروط المادة 89 المذكورة قد توافرت في هذه القضية كما يتبين من
افادة الكاهن المكلل بانه كان الكاهن الوحيد في تلك المنطقة ويعتبر عقد
الزواج بالتالي قد تم بصورة اصولية
وبما انه يتبين من جواب سيادة مطران الروم الكاثوليك في ابرشية صور ومن
المستندات المربوطة فيه بان الزوج المتوفي ولد كاثوليكيا وتعمد في
الكنيسة الكاثوليكية وتوفي كاثوليكيا وعند وفاته اقيمت له جنازة في
الكنيسة الكاثوليكية.
وبما انه فضلا عن كل ما تقدم فانه يتبين بان المعترضة عندما بلغها تعيين
جد القاصرة وصيا عليها من قبل محكمة صور الروحية الكاثوليكية بادرت هي
الى مراجعة محكمة طرابلس الكاثوليكية طالبة تعيينها ووالدها وصيين على
القاصرة وقد اصدرت هذه المحكمة الاخيرة حكما بذلك بتاريخ 1960/12/06
فعمل المعترضة هذا يشكل اقرار منها بصلاحية المحكمة الروحية
الكاثوليكية.
وبما انه مما تقدم تبين بان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك هي الصالحة
للنظر بهذه الدعوى ويكون بالتالي اعتراض المعترضة على الصلاحية في غير
محله ويقتضي رده.