الأحكام

15/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1963
التاريخ
15/10/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للبت بعقد الزواج الروحي

-

بما

ان المعترضة تدلي بان زواجها عقد لدى ضابط الاحوال المدنية في مملكة

ليبيا بتاريخ 1959/08/20 فلا تنطبق عليه قواعد نظام الاحوال الشخصية

للطوائف المعترف بها في لبنان ومن جهة ثانية فان المرحوم زوجها كان

ينتمي الى الطائفة الارثوذكسية كما تثبت الافادة المبرزة فكان يقتضي

والحالة هذه وعملا باحكام المادة 15 من قانون 2 نيسان سنة 1951 اجراء

عقد الزواج في لبنان امام السلطة الروحية التي ينتمي اليها الرجل وعند

ذلك تكون هذه الاخيرة هي الصالحة للنظر في عقد الزواج ونتائجه وفقا

لاحكام المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951

بما انه يتبين بانه على اثر عقد الزواج المدني بادر الزوج لعقد زواجه

الكنسي الروحي امام الكاهن العسكري الكولونيل وود الكاثوليكي المتولي

شؤون افراد الجيش الاميركي الروحية في القاعدة الجوية الاميركية في

ليبيا بحضور شاهدين كما يتبين ذلك من افادة الكولونيل وودز المبرزة في

الملف

وبما ان الكاهن المكلل يعتبر نفسه مكلفا قانونا للقيام بهذه المهمة

بموجب احكام المادة 89 من نظام سر الزواج للكنائس الشرقية التي تنص

بانه اذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري او الرئيس الكنسي او

حالت هذه المشقة دون البلوغ الى احدهم شرط ان يقدر بقطنة استمرار هذه

الحال مدة شهر فاذا توفر وجود اي كاهن كاثوليكي بامكانه ان يشهد العقد

وجب ان يدعي وان يحضر الزواج مع الشهود.

وبما ان شروط المادة 89 المذكورة قد توافرت في هذه القضية كما يتبين من

افادة الكاهن المكلل بانه كان الكاهن الوحيد في تلك المنطقة ويعتبر عقد

الزواج بالتالي قد تم بصورة اصولية

وبما انه يتبين من جواب سيادة مطران الروم الكاثوليك في ابرشية صور ومن

المستندات المربوطة فيه بان الزوج المتوفي ولد كاثوليكيا وتعمد في

الكنيسة الكاثوليكية وتوفي كاثوليكيا وعند وفاته اقيمت له جنازة في

الكنيسة الكاثوليكية.

وبما انه فضلا عن كل ما تقدم فانه يتبين بان المعترضة عندما بلغها تعيين

جد القاصرة وصيا عليها من قبل محكمة صور الروحية الكاثوليكية بادرت هي

الى مراجعة محكمة طرابلس الكاثوليكية طالبة تعيينها ووالدها وصيين على

القاصرة وقد اصدرت هذه المحكمة الاخيرة حكما بذلك بتاريخ 1960/12/06

فعمل المعترضة هذا يشكل اقرار منها بصلاحية المحكمة الروحية

الكاثوليكية.

وبما انه مما تقدم تبين بان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك هي الصالحة

للنظر بهذه الدعوى ويكون بالتالي اعتراض المعترضة على الصلاحية في غير

محله ويقتضي رده.