الأحكام

05/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1964
التاريخ
05/03/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص محكمة حل الخلافات للنظر بالخلاف على الصلاحية النسبية بين محاكم الطائفة او المذهب الواحد

-

بما انه بمقتضى المادة 41 من قانون

16 تشرين الاول سنة 1961 فقرتها الثانية يتوجب على محكمة التمييز ان

تدقق اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته

للتنفيذ.

وبما انه ليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تبحث مبدئيا فيما اذا

كان الحكم منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى

للمحاكم المذهبية.

وبما ان الصلاحية التي عنتها المادة المذكورة هي الصلاحية المطلقة بين

المذاهب والطوائف المختلفة بالنسبة لبعضها البعض وبين هذه المحاكم

والمحاكم العادية لا الصلاحية الداخلية بين محاكم الطائفة او المذهب

الواحد لان الصلاحية بين محاكم الطائفة او المذهب الواحد هي بالنسبة

الى الصلاحية المطلقة المنوه بها آنفا صلاحية نسبية.

وبما ان الاعتراضات التي ادلى بها المعترض بشأن صلاحية محكمتي جبل

لبنان وطرابلس الارثوذكسيتين انما تتعلق بالصلاحية بين محكمتين من

طائفة واحدة وبقواعد الاصول والقانون فلا يحق لمحكمة التمييز بوصفها

محكمة حل الخلافات ان تنظر فيها حتى ولو كانت المحكمة الروحية مصدرة

الحكم قد اخطأت فيها بل ان مرجع ذلك هو المرجع الروحي الاعلى للمحكمتين

المشار اليهما.