الأحكام

13/01/2015

شورى حكم رقم : 276 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
276/2015
التاريخ
13/01/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشكل عدم ابلاغ الملاحظات على التقرير والمطالعة الى الخصوم انتقاصا من حق الدفاع والتي لا تصبح وفق اجتهاد المجلس المستمر واجبة الابلاغ الا بعد فتح المحاكمة، وبناء على قرار يصدر عن الهيئة بوضعها قيد المناقشة، ما يقتضي رد السبب المدلى به لاعادة المحاكمة.

يرد السبب المتعلق بعدم تبليغ ايداع التقرير والمطالعة طالما ان دعوة الفريقين للاطلاع على التقرير والمطالعة قد نشرت في الجريدة الرسمية، وعلقت صورة عنها على باب مجلس شورى الدولة ونظم قلم المجلس محضرا بذلك.

يرد السبب المتعلق باغفال البحث في المطالب عندما يتبين ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه تضمن ردا على ما ادلي به، وان السببين المدلى بهما هما من الاسباب غير المنتجة التي يستطيع القاضي ان يردها او يسقطها من دون ذكرها صراحة لانها بلا فائدة، وليس من شأنها ان يكون لها اي تأثير في حل الدعوى، لذلك تكون مراجعة اعادة المحاكمة مستوجبة الرد لعدم توافر اي من الاسباب الوارد ذكرها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.