09/08/1961
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/1961
- التاريخ
- 09/08/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- شحادة، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تأجير السيارة على انتقال الحراسة عليها للمستأجر
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه انه على افتراض صحة
عقد الاجارة الذي تتذرع به المستأنفة الجاري بينها وبين جان القوبا
فانها لا تنكر ان اصلاح السيارة بقي على عاتقها وكذلك تغيير زيتها عند
الحاجة' وانه يتبين من افادة السيد بطرس عبد العتيق ان زوج المستأنفة
كان يشارط السائق جان القوبا بان يسوق السيارة بسرعة معتدلة على قدر
الامكان وان يسير بها حتى الساعة السادسة او السابعة مساء فقط وخلصت
محكمة الاستئناف الى القول ان كون اصلاح السيارة وتغيير زيتها بقي على
عاتق المستأنفة وكونها بقيت تعطي الارشادات للسائق حول كيفية
استعمالها ينفي انتقال الحراسة القانونية الناشئة عن ملكية السيارة الى
جان القوبا
وحيث ان التعليل المبين آنفا ينطوي على القول ان الاجارة تنقل حراسة
السيارة من المالكة الى المستأجر الا ان احتفاظ المالكة باصلاح السيارة
وتغيير زيتها وقيام زوج المالكة باعطاء التعليمات الى المستأجر حول
كيفية استعمالها ينفي الحراسة القانونية الى المستأجر وتبقيها على عاتق
المالكة
وحيث انه يعود لمحكمة التمييز حق الرقابة على الاثار القانونية
المترتبة على الوقائع المذكورة بالنسبة لانتقال الحراسة
وحيث ان هذه المحكمة لا ترى ان مجرد احتفاظ المميزة مالكة السيارة
باصلاحها وتغيير زيتها وقيام زوج المالكة باعطاء التعليمات الى
المستأجر حول كيفية استعمال السيارة من شأنه ان يبقي حراسة السيارة على
عاتق المميزة المؤجرة عند افتراض صحة الاجارة وان محكمة الاستئناف
بذهابها خلاف ذلك تكون في خالفت المادة 131 موجبات وعقود واستوجب
قرارها النقض