28/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1992
- التاريخ
- 28/05/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- العوجي، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قانون تعليق المهل على مهل الطعن بالاحكام ومفهوم اكتساب الحكم صفة الابرام
-
حيث تبين ان القرار المطعون فيه ابلغ من المستدعية
بتاريخ 25/10/1988 وتقدمت بطلب النقض بتاريخ 20/07/1991 متذرعة باحكام
القانون رقم 50/91 الصادر بتاريخ 23/05/1991 الذي علق المهل في ما خص
المراجعات القضائية بينما ادلى المميز عليه ان التمييز مردود شكلا
بالاستناد الى المادة التاسعة من نفس القانون اذ منعت النظر في القرارات
العدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة وابرز تأييدا لدفعه صورة عن
القرار المطعون فيه صالحة للتنفيذ
وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 علقت حكما
مهل المراجعات القضائية بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم
12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون اي
في 23/05/1991
وحيث ان المادة الثانية المذكورة آنفا تكون قد عدلت حكما وبمفعول رجعي
تاريخ بدء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 710 اصول مدنية فجعلتها
تسري ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 50 اي ابتداء من 23/05/1991
وحيث بالاستناد لما تقدم يكون القرار المطعون فيه لم يكتسب الصفة
المبرمة عند تقديم المراجعة التمييزية الواردة في 20/07/1991 اي ضمن
مهلة الشهرين المبتدئة في 23/5/1991 وذلك وفقا لاحكام المادة 553 اصول
مدنية على ما صار بيانه آنفا
وحيث لا عبرة لكون المميز عليه استحصل على صورة صالحة للتنفيذ عن القرار
المطعون فيه لان هذه الصورة تعطى وفقا لاحكام المادتين 564 و565 اصول
مدنية من قبل رئيس القلم باعتبار ان الحكم يكتسب القوة التنفيذية من
تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه قطعيا مع العلم
انه وفقا للمادة 553 اصول مدنية يكتسب الحكم الصفة القطعية عندما لا
يكون قابلا للطعن بطرق الطعن العادية بينما الطعن عن طريق طلب النقض
يشكل طعنا غير عادي
وحيث في كل حال ان تسليم صورة صالحة للتنفيذ عن حكم من قبل رئيس قلم
المحكمة يشكل اجراء اداريا لا يؤثر في طبيعة الحكم ووضعه القانوني لجهة
قابليته للتنفيذ
- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى اعتبار مخالفة مبادىء العدل مخالفة قانونية
-
وحيث كي يمكن الادلاء امام
المحكمة العليا بمخالفة القانون والمبادىء القانونية حسبما نصت عنه
الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية طعنا في القرار الاستئنافي
يقتضي ان يكون النص او المبدأ القاونوني قد طرح امام محكمة الاستئناف
فأساءت تفسيره او تطبيقه مخالفة مضمونة, الامر غير المتوفر في القضية
الحاضرة اذ لم تبين المميزة اي نص او مبدأ قانوني خالفته المحكمة
الاستئنافية او اساءت تفسيره وتطبيقه. مما يؤدي الى رد طعنها لهذه
الجهة.
وحيث لا يتبين من القرار المطعون فيه ان المميزة اثارت امام محكمة
الاستئناف وجوب اعتماد مبادىء العدل والانصاف وحفظ التوازن بين الموجبات
في معرض النظر في النزاع القائم.
وحيث ان اثارة هذه المسألة امام المحكمة العليا ولاول مرة يعتبر سببا
جديدا فلا يسمع وفقا لاحكام المادة 728 اصول مدنية يضاف الى ذلك انه اذا
كانت مبادىء العدل والانصاف توجه القاضي في تفسيره للعقود وتنفيذها
(المادة 221 موجبات وعقود) بحثا عن الحل القانوني الملائم للنزاع
المعروض عليه فيعمل على تطبيق القاعدة القانونية الملائمة معطيا لها
البعد العملي الذي اراده لها المشرع بحيث يأتي تطبيقا متوافقا مع ما هدف
اليه الا انها لا تحل محل هذه القاعدة في حال وجودها ولا تقوم مقامها في
حال غيابها الا اذا اجاز المشرع ذلك بنص قانوني.
- شروط قبول التمييز ومدى الرقابة على تفسير العقد
-
وحيث تبين
مما تقدم ان المميزة لم تسند طلبها النقض في اي من الاسباب المدلى بها
الى اسباب الطعن المنصوص عنها حصرا في المادة 708 اصول مدنيةمما يجعلها
غير مسموعة في الشكل الذي تقدمت به يضاف الى ذلك ان محكمة الاساس تستقل
في تفسير العقود ولا رقابة عليها من قبل هذا المرجع طالما انها لم تشوه
مضمونها الصريح والواضح الامر غير الوارد في الطعون المبينة آنفا مما
يؤدي الى ردها كافة
- مفعول قانون تعليق المهل على مهل الطعن بالاحكام ومفهوم اكتساب الحكم صفة الابرام
-
حيث تبين ان القرار المطعون فيه ابلغ من المستدعية
بتاريخ 25/10/1988 وتقدمت بطلب النقض بتاريخ 20/7/1991 متذرعة باحكام
القانون رقم 50/91 الصادر بتاريخ 23/5/1991 الذي علق المهل في ما خص
المراجعات القضائية بينما ادلى المميز عليه ان التمييز مردود شكلا
بالاستناد الى المادة التاسعة من نفس القانون اذ منعت النظر في
القرارات العدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة وابرز تأييدا
لدفعه صورة عن القرار المطعون فيه صالحة للتنفيذ
وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 علقت حكما
مهل المراجعات القضائية بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم
12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون اي
في 23/5/1991
وحيث ان المادة الثانية المذكورة آنفا تكون قد عدلت حكما وبمفعول رجعي
تاريخ بدء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 710 اصول مدنية فجعلتها
تسري ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 50 اي ابتداء من 23/5/1991
وحيث بالاستناد لما تقدم يكون القرار المطعون فيه لم يكتسب الصفة
المبرمة عند تقديم المراجعة التمييزية الواردة في 20/7/1991 اي ضمن مهلة
الشهرين المبتدئة في 23/5/1991 وذلك وفقا لاحكام المادة 553 اصول مدنية
على ما صار بيانه آنفا
وحيث لا عبرة لكون المميز عليه استحصل على صورة صالحة للتنفيذ عن
القرار المطعون فيه لان هذه الصورة تعطى وفقا لاحكام المادتين 564 و565
اصول مدنية من قبل رئيس القلم باعتبار ان الحكم يكتسب القوة التنفيذية
من تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه قطعيا مع
العلم انه وفقا للمادة 553 اصول مدنية يكتسب الحكم الصفة القطعية عندما
لا يكون قابلا للطعن بطرق الطعن العادية بينما الطعن عن طريق طلب النقض
يشكل طعنا غير عادي
وحيث في كل حال ان تسليم صورة صالحة للتنفيذ عن حكم من قبل رئيس قلم
المحكمة يشكل اجراء اداريا لا يؤثر في طبيعة الحكم ووضعه القانوني لجهة
قابليته للتنفيذ
- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى اعتبار مخالفة مبادىء العدل مخالفة قانونية
-
وحيث كي يمكن الادلاء
امام المحكمة العليا بمخالفة القانون والمبادىء القانونية حسبما نصت
عنه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية طعنا في القرار الاستئنافي
يقتضي ان يكون النص او المبدأ القانوني قد طرح امام محكمة الاستئؤاف
فاساءت تفسيره او تطبيقه مخالفة مضمونة' الامر غير المتوفر في القضية
الحاضرة اذ لم تبين المميزة اي نص او مبدأ قانوني خالفته المحكمة
الاستئؤافية او اساءت تفسيره وتطبيقه. مما يؤدي الى رد طعنها لهذه
الجهة
وحيث لا يتبين من القرار المطعون فيه ان المميزة اثارت امام محكمة
الاستئناف وجوب اعتماد مبادىء العدل والانصاف وحفظ التوازن بين
الموجبات في معرض النظر في النزاع القائم
وحيث ان اثارة هذه المسألة امام المحكمة العليا ولاول مرة يعتبر سببا
جديدا فلا يسمع وفقا لاحكام المادة 728 اصول مدنية يضاف الى ذلك انه
اذا كانت مبادىء العدل والانصاف توجه القاضي في تفسيره للعقود
وتنفيذها )المادة 221 موجبات وعقود( بحثا عن الحل القانوني الملائم
للنزاع المعروض عليه فيعمل على تطبيق القاعدة القانونية الملائمة معطيا
لها البعد العملي الذي اراده لها المشرع بحيث يأتي تطبيقها متوافقا مع
ما هدف اليه الا انها لا تحل محل هذه القاعدة في حال وجودها ولا تقوم
مقامها في حال غيابها الا اذا اجاز المشرع ذلك بنص قانوني
- شروط قبول التمييز ومدى الرقابة على تفسير العقد
-
وحيث تبين
مما تقدم ان المميزة لم تسند طلبها النقض في اي من الاسباب المدلى بها
الى اسباب الطعن المنصوص عنها حصرا في المادة 708 اصول مدنية مما
يجعلها غير مسموعة في الشكل الذي تقدمت به يضاف الى ذلك ان محكمة
الاساس تستقل في تفسير العقود ولا رقابة عليها من قبل هذا المرجع طالما
انها لم تشوه مضمونها الصريح والواضح الامر غير الوارد في الطعون
المبينة آنفا مما يؤدي الى ردها كافة