الأحكام

28/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1992
التاريخ
28/05/1992
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
العوجي، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قانون تعليق المهل على مهل الطعن بالاحكام ومفهوم اكتساب الحكم صفة الابرام

-

حيث تبين ان القرار المطعون فيه ابلغ من المستدعية

بتاريخ 25/10/1988 وتقدمت بطلب النقض بتاريخ 20/07/1991 متذرعة باحكام

القانون رقم 50/91 الصادر بتاريخ 23/05/1991 الذي علق المهل في ما خص

المراجعات القضائية بينما ادلى المميز عليه ان التمييز مردود شكلا

بالاستناد الى المادة التاسعة من نفس القانون اذ منعت النظر في القرارات

العدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة وابرز تأييدا لدفعه صورة عن

القرار المطعون فيه صالحة للتنفيذ

وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 علقت حكما

مهل المراجعات القضائية بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم

12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون اي

في 23/05/1991

وحيث ان المادة الثانية المذكورة آنفا تكون قد عدلت حكما وبمفعول رجعي

تاريخ بدء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 710 اصول مدنية فجعلتها

تسري ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 50 اي ابتداء من 23/05/1991

وحيث بالاستناد لما تقدم يكون القرار المطعون فيه لم يكتسب الصفة

المبرمة عند تقديم المراجعة التمييزية الواردة في 20/07/1991 اي ضمن

مهلة الشهرين المبتدئة في 23/5/1991 وذلك وفقا لاحكام المادة 553 اصول

مدنية على ما صار بيانه آنفا

وحيث لا عبرة لكون المميز عليه استحصل على صورة صالحة للتنفيذ عن القرار

المطعون فيه لان هذه الصورة تعطى وفقا لاحكام المادتين 564 و565 اصول

مدنية من قبل رئيس القلم باعتبار ان الحكم يكتسب القوة التنفيذية من

تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه قطعيا مع العلم

انه وفقا للمادة 553 اصول مدنية يكتسب الحكم الصفة القطعية عندما لا

يكون قابلا للطعن بطرق الطعن العادية بينما الطعن عن طريق طلب النقض

يشكل طعنا غير عادي

وحيث في كل حال ان تسليم صورة صالحة للتنفيذ عن حكم من قبل رئيس قلم

المحكمة يشكل اجراء اداريا لا يؤثر في طبيعة الحكم ووضعه القانوني لجهة

قابليته للتنفيذ

- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى اعتبار مخالفة مبادىء العدل مخالفة قانونية

-

وحيث كي يمكن الادلاء امام

المحكمة العليا بمخالفة القانون والمبادىء القانونية حسبما نصت عنه

الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية طعنا في القرار الاستئنافي

يقتضي ان يكون النص او المبدأ القاونوني قد طرح امام محكمة الاستئناف

فأساءت تفسيره او تطبيقه مخالفة مضمونة, الامر غير المتوفر في القضية

الحاضرة اذ لم تبين المميزة اي نص او مبدأ قانوني خالفته المحكمة

الاستئنافية او اساءت تفسيره وتطبيقه. مما يؤدي الى رد طعنها لهذه

الجهة.

وحيث لا يتبين من القرار المطعون فيه ان المميزة اثارت امام محكمة

الاستئناف وجوب اعتماد مبادىء العدل والانصاف وحفظ التوازن بين الموجبات

في معرض النظر في النزاع القائم.

وحيث ان اثارة هذه المسألة امام المحكمة العليا ولاول مرة يعتبر سببا

جديدا فلا يسمع وفقا لاحكام المادة 728 اصول مدنية يضاف الى ذلك انه اذا

كانت مبادىء العدل والانصاف توجه القاضي في تفسيره للعقود وتنفيذها

(المادة 221 موجبات وعقود) بحثا عن الحل القانوني الملائم للنزاع

المعروض عليه فيعمل على تطبيق القاعدة القانونية الملائمة معطيا لها

البعد العملي الذي اراده لها المشرع بحيث يأتي تطبيقا متوافقا مع ما هدف

اليه الا انها لا تحل محل هذه القاعدة في حال وجودها ولا تقوم مقامها في

حال غيابها الا اذا اجاز المشرع ذلك بنص قانوني.

- شروط قبول التمييز ومدى الرقابة على تفسير العقد

-

وحيث تبين

مما تقدم ان المميزة لم تسند طلبها النقض في اي من الاسباب المدلى بها

الى اسباب الطعن المنصوص عنها حصرا في المادة 708 اصول مدنيةمما يجعلها

غير مسموعة في الشكل الذي تقدمت به يضاف الى ذلك ان محكمة الاساس تستقل

في تفسير العقود ولا رقابة عليها من قبل هذا المرجع طالما انها لم تشوه

مضمونها الصريح والواضح الامر غير الوارد في الطعون المبينة آنفا مما

يؤدي الى ردها كافة

- مفعول قانون تعليق المهل على مهل الطعن بالاحكام ومفهوم اكتساب الحكم صفة الابرام

-

حيث تبين ان القرار المطعون فيه ابلغ من المستدعية

بتاريخ 25/10/1988 وتقدمت بطلب النقض بتاريخ 20/7/1991 متذرعة باحكام

القانون رقم 50/91 الصادر بتاريخ 23/5/1991 الذي علق المهل في ما خص

المراجعات القضائية بينما ادلى المميز عليه ان التمييز مردود شكلا

بالاستناد الى المادة التاسعة من نفس القانون اذ منعت النظر في

القرارات العدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة وابرز تأييدا

لدفعه صورة عن القرار المطعون فيه صالحة للتنفيذ

وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 علقت حكما

مهل المراجعات القضائية بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم

12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون اي

في 23/5/1991

وحيث ان المادة الثانية المذكورة آنفا تكون قد عدلت حكما وبمفعول رجعي

تاريخ بدء مهلة الطعن المنصوص عنها في المادة 710 اصول مدنية فجعلتها

تسري ابتداء من تاريخ نفاذ القانون رقم 50 اي ابتداء من 23/5/1991

وحيث بالاستناد لما تقدم يكون القرار المطعون فيه لم يكتسب الصفة

المبرمة عند تقديم المراجعة التمييزية الواردة في 20/7/1991 اي ضمن مهلة

الشهرين المبتدئة في 23/5/1991 وذلك وفقا لاحكام المادة 553 اصول مدنية

على ما صار بيانه آنفا

وحيث لا عبرة لكون المميز عليه استحصل على صورة صالحة للتنفيذ عن

القرار المطعون فيه لان هذه الصورة تعطى وفقا لاحكام المادتين 564 و565

اصول مدنية من قبل رئيس القلم باعتبار ان الحكم يكتسب القوة التنفيذية

من تاريخ صدوره اذا كان قطعيا او من التاريخ الذي اصبح فيه قطعيا مع

العلم انه وفقا للمادة 553 اصول مدنية يكتسب الحكم الصفة القطعية عندما

لا يكون قابلا للطعن بطرق الطعن العادية بينما الطعن عن طريق طلب النقض

يشكل طعنا غير عادي

وحيث في كل حال ان تسليم صورة صالحة للتنفيذ عن حكم من قبل رئيس قلم

المحكمة يشكل اجراء اداريا لا يؤثر في طبيعة الحكم ووضعه القانوني لجهة

قابليته للتنفيذ

- شروط الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى اعتبار مخالفة مبادىء العدل مخالفة قانونية

-

وحيث كي يمكن الادلاء

امام المحكمة العليا بمخالفة القانون والمبادىء القانونية حسبما نصت

عنه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية طعنا في القرار الاستئنافي

يقتضي ان يكون النص او المبدأ القانوني قد طرح امام محكمة الاستئؤاف

فاساءت تفسيره او تطبيقه مخالفة مضمونة' الامر غير المتوفر في القضية

الحاضرة اذ لم تبين المميزة اي نص او مبدأ قانوني خالفته المحكمة

الاستئؤافية او اساءت تفسيره وتطبيقه. مما يؤدي الى رد طعنها لهذه

الجهة

وحيث لا يتبين من القرار المطعون فيه ان المميزة اثارت امام محكمة

الاستئناف وجوب اعتماد مبادىء العدل والانصاف وحفظ التوازن بين

الموجبات في معرض النظر في النزاع القائم

وحيث ان اثارة هذه المسألة امام المحكمة العليا ولاول مرة يعتبر سببا

جديدا فلا يسمع وفقا لاحكام المادة 728 اصول مدنية يضاف الى ذلك انه

اذا كانت مبادىء العدل والانصاف توجه القاضي في تفسيره للعقود

وتنفيذها )المادة 221 موجبات وعقود( بحثا عن الحل القانوني الملائم

للنزاع المعروض عليه فيعمل على تطبيق القاعدة القانونية الملائمة معطيا

لها البعد العملي الذي اراده لها المشرع بحيث يأتي تطبيقها متوافقا مع

ما هدف اليه الا انها لا تحل محل هذه القاعدة في حال وجودها ولا تقوم

مقامها في حال غيابها الا اذا اجاز المشرع ذلك بنص قانوني

- شروط قبول التمييز ومدى الرقابة على تفسير العقد

-

وحيث تبين

مما تقدم ان المميزة لم تسند طلبها النقض في اي من الاسباب المدلى بها

الى اسباب الطعن المنصوص عنها حصرا في المادة 708 اصول مدنية مما

يجعلها غير مسموعة في الشكل الذي تقدمت به يضاف الى ذلك ان محكمة

الاساس تستقل في تفسير العقود ولا رقابة عليها من قبل هذا المرجع طالما

انها لم تشوه مضمونها الصريح والواضح الامر غير الوارد في الطعون

المبينة آنفا مما يؤدي الى ردها كافة