الأحكام

01/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1964
التاريخ
01/06/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة.

-

وبما انه بمقتضى

المادة 94 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 تنظر المحكمة اولا عندما

ترفع اليها دعوى المخاصمة في امكان قبول الطلب .

وبما انه يجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان

ثمة اسباب جدية تبرر قبول الطلب الامر الذي يوجب على المحكمة ان تبحث

مبدئيا في قيمة اسباب الشكوى المدلى بها ضد القاضي

وبما ان اسباب الشكوى تتلخص فيما يلي:

اولا- اخطأ القضاة المشكو منهم باعتبارهم ان دعوى منع التعرض لحق الري

وتسييل المياه بالقناة هي دعوى تصرفية خاضعة لمرور السنة المنصوص عنها

في المادة 48 من الاصول المدنية.

ثانيا- اغفال القضاة المشار اليهم ان محكمة التمييز تنحصر رؤيتها الدعوى

بما ورد باستحضار التمييز لا بلوائح بعد فوات المدة.

بما انه يتبين بان القضاة المشكو منهم اعتبروا في حكمهم الذي ترتكز عليه

الشكوى الحالية ان موضوع الدعوى هو منع تعرض المميزين للمميز عليه

بمنعه سقيا عقاراته /54/ ساعة في الاسبوع من مياه بركة بيت بركات

وبحقه في تسييل المياه بالقناة ان دعوى منع التعرض هي من الدعاوى

التصرفية الواجب اقامتها خلال سنة تلي وقوع التعرض تحت طائلة الرد

وان القانون يوجب على المحكمة عدم قبول الدعوى التصرفية الا اذا اقيمت

خلال المدة المذكورة.

وبما ان اعتبار كون دعاوى الري تدخل في نطاق الدعاوى التصرفية ام لا هي

نقطة قانونية قد فصلتها محكمة التمييز بما لها من حق مراقبة القانون

وتفسيره.

وبما ان زعم المستدعي بان المميزين لم يدلوا لا استئنافا ولا تمييزا

بعدم سماع دعوى منع التعرض لحق الري بعلة حصول التعرض قبل سنة هو

مخالف للواقع لانه يتبين بان القضاة المشكو منهم اعتبروا على ضوء ما

ادلى به المدعي باستحضاره البدائي تاريخ 1954/04/10 حيث طلب منع

معارضة المدعي عليهما له بحق سقيا عقاراته مدة 54 ساعة من مياه بركة بيت

بركات ومنعهما ايضا من التعرض له بحق تسيل المياه بالقناة بان كل ذلك

لا يخرج عن اوصاف الدعوى التصرفية التي تشمل جميع الحقوق القابلة

للحيازة لا لحق الملكية فقط.

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان ما ورد بلائحة المستأنف عليها

التمييزية تاريخ 1961/06/10 المقدمة ضمن المدة ومجمل ما ادلي به يؤيد

بان نقطة عدم سماع دعوى منع التعرض لحق الري بعلة حصول التعرض منذ

اكثر من سنة لا يكون مدلى بها لاول مرة تمييزا.

وبما انه والحالة هذه لم يتبين ان القضاة المشكو منهم ارتكبوا اي خطأ

مهني جسيم ينطبق على المادة 88 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 ويقتضي

بالتالي رد اسباب الشكوى المدلى بها.