الأحكام

13/01/2015

شورى حكم رقم : 279 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
279/2015
التاريخ
13/01/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للضابط الذي لم يرد اسمه في جدول الترقية او في قرار الترقية، ان يطعن في هذا الجدول وفي هذا القرار ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه، هذا مع العلم بان النشر وان كان يتم اصلا عند حصوله في الجريدة الرسمية، الا انه يعتبر صحيحا عندما يتم في نشرات الادارة او عن طريق اللصق او الاعلان او بطريقة التعميم وفقا للاصول الخاصة المعتمدة في مؤسسة قوى الامن الداخلي.

وبما ان المستدعين يعتبرون من الغير بالنسبة الى مراسيم الوضع على جدول الترقية التي لم يرد اسمهم فيها، وبما انه ليس من شأن عنصر جديد قانوني او واقعي او تغيير في الظروف ان يبرر تقديم مراجعة طعنا في عمل غير تنظيمي بعد انصرام المهلة القانونية، لذلك تكون المراجعة المقدمة مردودة شكلا.