الأحكام

15/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1963
التاريخ
15/10/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تغيير دين احد الزوجين لجهة حق الزوج الاخر طلب مفارقته

-

بما ان القانون 120 من نظام الزواج للكنيسة الشرقية ينص بانه

اذا انتمى احد الزوجين الى بدعة غير كاثوليكية تكون للزوج الاخر اسباب

مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحكمي

والقانون 121 من تظام الزواج للكنيسة الشرقية ينص على ان الاولاد يجب

ان يربوا في حال الافتراق عند الزوج البريء واذا كان احد الزوجين غير

كاثوليكي فعند الزوج الكاثوليكي

وبما ان المحكمة الروحية للسريان الكاثوليك لم تعتبر انه لا يحق للمعترض

تغيير دينه ولم تتعرض قط لحرية المعتقد ولم تلزم المعترض بالعودة الى

مذهبه الاساسي بل انها طبقت قانون طائفتها الخاص عملا باحكام المادة

31 من قانون 2 نيسان سنة 951 فلا تكون المحكمة تجاوزت صلاحيتها ولا

خالفت نص المادة 9 من الدستور فالسبب يستوجب الرد.

- نطاق اختصاص محكمة التمييز في بحث قانونية الحكم الروحي

-

بما انه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 10 ايار

سنة 1950 يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة

الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ

وبما انه ليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تبحث فيما اذا كان الحك

منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى للمحاكم

المذهبية

وبما ان ما ادلى به المعترض في هذا السبب لا يمت بصلة الى النقاط

القانونية بل يتعلق بوقائع لا يعود بحثها الى محكمة التمييز فما ورد

بهذا السبب يستوجب الرد