15/10/1963
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1963
- التاريخ
- 15/10/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تغيير دين احد الزوجين لجهة حق الزوج الاخر طلب مفارقته
-
بما ان القانون 120 من نظام الزواج للكنيسة الشرقية ينص بانه
اذا انتمى احد الزوجين الى بدعة غير كاثوليكية تكون للزوج الاخر اسباب
مشروعة لمفارقة زوجه بسلطة الرئيس الكنسي المحكمي
والقانون 121 من تظام الزواج للكنيسة الشرقية ينص على ان الاولاد يجب
ان يربوا في حال الافتراق عند الزوج البريء واذا كان احد الزوجين غير
كاثوليكي فعند الزوج الكاثوليكي
وبما ان المحكمة الروحية للسريان الكاثوليك لم تعتبر انه لا يحق للمعترض
تغيير دينه ولم تتعرض قط لحرية المعتقد ولم تلزم المعترض بالعودة الى
مذهبه الاساسي بل انها طبقت قانون طائفتها الخاص عملا باحكام المادة
31 من قانون 2 نيسان سنة 951 فلا تكون المحكمة تجاوزت صلاحيتها ولا
خالفت نص المادة 9 من الدستور فالسبب يستوجب الرد.
- نطاق اختصاص محكمة التمييز في بحث قانونية الحكم الروحي
-
بما انه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 10 ايار
سنة 1950 يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة
الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ
وبما انه ليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تبحث فيما اذا كان الحك
منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى للمحاكم
المذهبية
وبما ان ما ادلى به المعترض في هذا السبب لا يمت بصلة الى النقاط
القانونية بل يتعلق بوقائع لا يعود بحثها الى محكمة التمييز فما ورد
بهذا السبب يستوجب الرد