الأحكام

11/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1993
التاريخ
11/02/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، زين، عوجي، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص محكمة التمييز النظر في الاعتراض الصادر عن المحكمة الاستئنافية الدرزية والمبني على عدم صلاحيتها لاصدار الحكم بما يتعلق بالاموال والتعويضات بعد الطلاق

-

ببث

ان المعترض يدلي تحت هذا السبب بان الحكم اثبت ان الطلاق اصبح قائما بين

الزوجين بتاريخ 31/1/87

ويضيف المعترض ان ما صدر بالحكم موضوع النقض لجهة الاموال والمصاغ

والنفقة وما شابه يخرج عن صلاحية المحاكم المذهبية لصدوره بعد الطلاق

وان المواضيع التي تدخل في اختصاص المحاكم المذهبية بحسب المادة 17 من

قانون اصول المحاكمات الشرعية بشأن المهر والجهاز محصورة بالتوجب او عدم

التوجب وليس الالزام بالتسليم

وحيث من ناحية اولى ان المحكمة المذهبية وضعت يدها على المواضيع المادية

المبحوث بها تبعا لدعوى فسخ الزواج فتبقى صالحة للنظر بهذه المواضيع حتى

آخر الدرجات ولو ان الحكم بفسخ الزواج قد انبرم في الدرجة الاولى

وحيث من ناحية ثانية ان المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الشرعية تجعل

من اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالامور الاتية:

3= الطلاق والغرفة

4= المهر والجهاز

5= النفقة والحضانة....

وحيث انه ليس في نص هذه المادة ما يسند القول الصادر عن المعترض بان

الاختصاص محصور فقط باعلان التوجب من دون الالزام بالموجب علما بان

المحاكم لا تنظر بالنزاعات وتصدر الاحكام لاغراض مبدئية فقط بل من اجل

ترتيب العملية المستهدفة

وحيث ان الاعتراض المبني على عدم الصلاحية مردودا