الأحكام

22/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1992
التاريخ
22/10/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في التثبت من اشغال العقار بصورة شرعية

-

وبما ان القول بوجود اشغال وان هذا الاشغال هو بدء تنفيذ الاجارة

يناقض صراحة ظاهر المستند المبين اعلاه

وبما انه على ضوء ما تقدم يتبين ان القرار المطعون فيه لم يغفل البت

بمسألة وجود الاتفاق على التأجير وبان للوكيل صراحة التأجير وبان

الاشغال هو بدء تنفيذ لعقد ايجار بل نظر فيها واعتبر ان ظاهر المستندات

المقدمة في الملف والتي اورد مضمونها تفيد في الظاهر عدم وجود اجارة او

اتفاق على اجارة

وبما ان القرار المطعون فيه اورد طعن المستأنف بالاتفاق المنظم امام

نقيب المحامين عند تعداد الاسباب المتذرع بها من المستأنف ثم عاد واعتبر

عند التعليل ان قاضي الامور المستعجلة ياخذ بظاهر المستند دون ان يتصدى

للاساس

وبما ان القرار المطعون فيه بذلك يكون قد اعتبر انه على قاضي الامور

المستعجلة ان ياخذ بظاهر الاتفاق المدون في المستند الخطي دون ان يكون

له الحق بالنظر في الطعن الموجه اليه والمبني على العيب في الرضى

وبما انه في مثل هذا الوضع واذا كان ما اعتمده القرار الاستئنافي

المطعون فيه مخالفا للقانون فان الطعن به تمييزا لهذه الناحية لا يسند

الى المادة 537 مدنية

بما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المميز يشغل الشقة بدون مسوغ شرعي

لانه لم يستأجرها من المالكة او من وكيلها وان اشغاله يعد بمثابة تعد

على حقوق المالكة الظاهرة ويعود بقاضي الامور المستعجلة امر رفعه وبقول

القرار ذلك لا يكون خالف قواعد الصلاحية المنوطة لقاضي الامور المستعجلة

- اختصاص قاضي العجلة باخلاء المأجور المشغول بدون مسوغ شرعي رغم تعهد المعتدي بدفع غرامة تأخير

-

وبما ان تعهد المستأنف بدفع غرامة عن كل يوم

تأخير لا يمنع المالك من المطالبة بالاخلاء اذ ان الغرامة الاكراهية

ليست بديلا عن الموجب الاساسي بل بالعكس هي لارغام المتعهد بتنفيذ تعهده

فان ذلك لا يعني ان قاضي الامور المستعجلة قد الزم المميز بتنفيذ تعهده

وهو امر من اختصاص محكمة الاساس , بل ان القرار اورد ذلك للرد على تذرع

المستأنف بانه يحق له البقاء في الشقة ولو معتديا مقابل دفع الغرامة

الاكراهية