الأحكام

15/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1992
التاريخ
15/10/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق اختصاص قاضي الامور المستعجلة لحماية حق المستأجر الثابت ظاهرا بعقد الايجار

-

وبما انه الرجوع الى التحقيق الذي قام به

رجال قوى الامن والمتذرع به من قبل الفريقين بداية واستئنافا يبين

الوقائع التالية وفقا لافادة والدة المميز وافادته الموقعة منهما في هذا

التحقيق.

كان المميز عليه يشغل بالاجارة الشقة الكائنة في الطابق الاول من

البناء القائم على العقار رقم 201 كفرشيما وخلال عام 1983 وعلى اثر

الاحداث الامنية التي حصلت في الجبل والشحار الغربي ترك المميز عليه

المنزل ولم يعد اليه الا بعد انقضاء اكثر من شهرين وقد علمت بعودته قوى

الامر الواقع في المحلة فاستحضرته بواسطة مسلحيها الى مركزها واخذت

مفتاح المنزل بحجة انه مصادر من قبلها.

وبعد مرور فترة على ذلك حضر الى المنزل شخص يدعى جوزف خيرالله واخبر

المالكين ان منزل سالم كيال مصادر لمصلحته واقدم على فتح المنزل

واستعماله.

وخلال عام 1986 تزوج المميز جو واتفق مع جوزف خيرالله على ان يتنازل هذا

الاخير عن المنزل الى جو مقابل مبلغ من المال وقد تم تنفيذ الاتفاق

واستلم جو المفتاح وسكن في المنزل ونقل مفروشاته الى غرفة محايدة.

وبعد ان استلم الجيش اللبناني امن المنطقة حضر المميز عليه الى منزله

محاولا استعادته وقد رافقته اليه مفرزة من الجيش اللبناني.

وبما انه على ضوء ما تقدم تكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون

بقولها انه لا يزال حق المميز عليه بالاجارة قائما ولم يتنازل عنه وان

اي تعرض لهذا الحق على حق ظاهر يعود الى القضاء المستعجل امر رفعه لتوفر

عنصر العجلة وذلك عملا بنص المادة 579 مدنية.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لم تخالف اي نص في قوانين الاجور

الاستثنائية لجهة تحديد الصلاحية اذ ان القاضي المنفرد ينظر في اساس

دعاوى الاجور والتدابير التي يتخذها قاضي الامور المستعجلة لا تتمتع

امام قاضي الاساس بقوة القضية المقضية او نقيضه.وبما انه وعلى كل فان

دعوى رفع الاعتداء عن الحق الظاهر تقام على المعتدى.

بما ان ابراز اصل عقد الايجار او عدمه لا يقدم او يؤخر في نتيجة الفصل

بالدعوى طالما ان الفريقين متفقان على ان المميز عليه كان يشغل بموجب

عقد ايجار الشقة في الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم 201

كفرشيما.

- مدى امكانية الادلاء بسبق الادعاء امام قضاء الامور المستعجلة

-

بما ان القرار المطعون فيه اذا ما قال بعدم توفر اية علاقة

بين النتائج التي قد تسفر عنها الدعوى الجزائية. وبين الدعوى الحاضرة,

منعا لذلك رد الادلاء بسبق الادعاء بوقف السير بالدعوى لحين البت

بالدعوى بالجزائية.

ان القرار الاستئنافي اذا ما قال ذلك لا يكون قد خالف المواد 54 و55

و56 مدنية والمادة 18 اصول جزائية او اخطأ في تطبيق هذه الموارد

وتفسيرها وذلك لان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تلزم قضاة

الاساس ولا تتمتع امامهم بقوة القضية المقضية ولا ترفع صاحية قاضي

الامور المستعجلة عن النظر في اتخاذ التدبير متى كان النزاع عالقا امام

المحاكم الابتدائية. كما يستفاد من صراحة نص المادة 581 مدنية.