الأحكام

07/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1992
التاريخ
07/03/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
عيد، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة الصرف التعسفي من الخدمة ومفعول عدم البت بالوسائل والبراهين

-

وحيث تبين اذا

من جهة اولى ان المميزة خلافا لما اعتمدته في كتاب صرف المدعية لم تصر

في لوائحها الابتدائية على الاعتماد على مسألة عدم ما جاء في التقرير

الطبي الذي ابرزته المدعية المميز بوجهها كسبب لتبرير قانونية تصرفها

بصرف هذه الاخيرة من العمل

وحيث تبين من جهة ثانية ان مجلس العمل التحكيمي لم يعتمد بدوره ما جاء

في التقرير الذي قدمته المدعية سببا مشروعا لغيابها عن العمل بل اهمله

بدليل قوله في القرار المطعون فيه ان تغيب المدعية مشروعا كان ام غير

مشروع لم يتجاوز في حده الاقصى خمسة ايام

وحيث لم يكن بالتالي على المجلس ان يبحث مسألة صحة او عدم صحة ما جاء في

التقرير الطبي المذكور سواء الاول او الثاني طالما ان المدعى عليها لم

تبت على اعتماده في اقوالها ومطالبها لسبب قانوني للصرف وطالما لم يأخذه

المجلس كذلك بالاعتبار عندما قرر ان صرف المدعية حصل لسبب غير مقبول

وحيث ايضا وعلى كل حال فان القرار المطعون فيه اسهب في ذكر الاسباب التي

تبرر النتيجة التي انتهى اليها ثم انه اذا كان على المحاكم ان ترد على

الوسائل فهي ليست ملزمة بالرد على جميع الحجج والبراهين (تمييز

12/04/1966 رقم 18 بازج 14 ص 104 24/03/1964 رقم 41 بازج 12 ص 165)

وحيث ان الادلاء بفقدان التعليل يكون مردودا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة الصرف التعسفي من الخدمة لاحد العمال

-

حيث ان المجلس عندما قرر مسؤولية

المميزة المدعى عليها عن صرف المدعية المميز عليها من العمل واعتبر

الصرف الحاصل تعسفيا بين بوضوح الاسباب الواقعية التي دعته لاعتماد هذا

الحل ومنها: 1- عدم ثبوت ما نسب للمدعي في التعميم الموجه اليها تاريخ

07/03/1990 حول الاهمال والمسؤولية عن الاشياء المقول بفقدانها

2- عدم صحة الادعاء بانها تغيبت عن العمل اكثر من سبعة ايام وبالتالي

عدم صحة التذرع باحكام الفقرة الخامسة من المادة 74 عمل

3- اعتبار المجلس بما له من حق التقرير ان الدافع الحقيقي للصرف يعود

الى العبارة التي استعملتها المدعية في الرد على التعميم المشار اليه

والتي اعتبرها المجلس ردا مشروعا على عبارات مذلة وجهت الى المدعية

شخصيا في هذا التعميم

وحيث ان المجلس بقراره المطعون فيه وكما سلف البيان لم يعتمد ايا من

التقريرين الطبيين المذكورين للقول بان صرف المدعية من العمل كان غير

مبرر او كان تعسفيا فلا يمكن بالتالي النعي على هذا القرار بفقدان

الاسباب الواقعية علما وعلى كل حال وكما تقدم ايضا انه بين بصورة كافية

الاسباب الواقعية المبررة للحل القانوني الذي قضى به

وحيث فضلا عن ان ذلك فان هذا السبب يظل غير مجد لعدم اعتماد التقرير

اصلا كدليل على صحة دعوى المدعية المميز عليها بالصرف غير المبرر او

التعسفي

- رقابة محكمة التمييز على قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بوصف صرف العامل تعسفا من الخدمة

-

وحيث ان ما جاء في الرد على السبب الثاني,

وفي سائر ما تقدم من اسباب ذكرناها واعتمدها المجلس للقول بمسؤولية

المميزة عن الصرف وبانه كان تعسفيا كاف لاسناد القرار بقطع النظر عن

قانونية ام عدم قانونية السبب الاضافي الذي اعتمده القرار المطعون فيه

بالقول ان الصرف كان مخالفا للمادة 52 عمل لحصوله اثناء فترة الاجازة

الادارية بحيث تعتبره هذه المحكمة العليا سببا زائدا لا تأثير له في صحة

الحل المقرر في القرار المطعون فيه (تمييز 20/01/1959 رقم 2 باز ج 7 ص

102 و12/11/1954 رقم 122 باز ج 2 ص 149

وحيث بالاضافة الى كل ذلك فان السبب المبرر للصرف ينبغي ان يكون جديا اي

على شيء من الخطورة تجعل من غير الممكن متابعة عمل الاخير في المؤسسة

دون ضرر يلحق بها (قرار هذه المحكمة رقم 60/1990 اساس 275/1990) وان

المحكمة العليا التي لها حق الرقابة على الوصف القانوني المعطى للوقائع

تستخلص مما ورد اعلاه ومجمل ظروف القضية وما جاء في القرار المطعون فيه

ان الصرف جرى "لسبب غير مقبول" وفقا للفقرة /د/ بند /1/ من المادة عمل

وبالتالي صحة الحل الذي قضى به مجلس العمل التحكيمي علما ان مفوض

الحكومة لديه اعتبر في مطالعته ان مسؤولية فسخ عقد الاستخدام تقع على

عاتق رب العمل المميزة المدعى عليها