05/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1994
- التاريخ
- 05/04/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الوفاة على قرار ادخال الشخص الثالث .
-
بما ان محكمة
الاستئناف استثبتت في قرارها المطعون فيه ومن وثيقة تبليغ الاوراق
المطلوب بابلاغها ان المقرر ادخاله مالك المأجور قد توفاه الله.
وبما انه بسبب الوفاة قررت محكمة الاستئناف الرجوع عن قرارها السابق
بادخال المالك شخصا ثالثا في الدعوى.
وبما ان محكمة الاستئناف برجوعها عن قرار الادخال استندت الى واقعة
جديدة وغير معلومة منها وبذلك لا تكون قد خالفت احكام المادة 554 ام م
ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي عن العقار المجاور.
-
بما ان المميز يدلي في السببين الرابع والسادس ان القرار المطعون فيه
قد تصدى للاساس وخالف احكام المادة 579 ام م بتقريره نزع خيمة مجازة
من المالك ومنشأة منذ عدة سنوات مع العلم ان الخيمة لا تلحق ضررا بحق
مشروع لان النافذة المشكو من ان الخيمة اقفلتها لاحق للمميز عليه بها.
وبما انه بادىء ذي بدء فانه خلافا لما يدلي به المميز فان الافادة
الصادرة عن البلدية لا تفيد ان النافذة التي اقفلتها الخيمة هي مخالفة
لقانون البناء بل تعيد فقط ان اقفالها لا يخالف قوانين البناء.
وبما ان اقامة الخيمة بالشكل الذي انشأت فيه والذي يقفل نافذة في مأجور
المميز عليه يشكل تعديا بالتالي على حقوق المميز عليه المشروعة.
وبما ان رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة يعود لقضاء الامور
المستعجلة الا وجه عملا بالفقرة الثانية من المادة 579 ام م وانه كون
المميز اقام الخيمة المشكو منها منذ سنتين او اكثر لا يؤمن النتيجة
المبينة اعلاه.
- اختصاص محكمة الاستئناف في فرض الغرامة الاكراهية ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
بما ان المميز يدلي ان القرار المطعون فيه بقضائه
بغرامة اكراهية خالفت احكام المادة 366 ام م التي تنص على انه على
القاضي ان يفصل فقط بما هو مطلوب وان المميز عليه لم يطلب الحكم
بغرامة اكراهية.
وبما ان ما يدلي به المميز هو في غير محله القانوني فالمادة 569 ام م
اجازت الحكم بالغرامة الاكراهية تلقائيا وان فرض الغرامة الاكراهية
تلقائيا يعود بالتالي للمحكمة التي قررته ولا رقابة للمحكمة العليا
عليه.
وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها القانوني.