الأحكام

29/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1994
التاريخ
29/03/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الخطأ المادي على الاستحضار الاستئنافي.

-

وبما ان من الرجوع الى القرار الاعدادي تاريخ

1992/04/28 المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام

المادة المذكورة اذ اعتبرت ان المستأنف اورد خطأ ان اسم المستأنف

عليه هو ابراهيم محمود الشاميه بدلا من محمود ابراهيم الشاميه وان هذا

خطأ مادي ويمكن اصلاحه طالما انه لم يجر ابلاغ الحكم الابتدائي من

المستأنف فيكون هذا الاخير ضمن المهلة القانونية لاجراء هذا التصحيح في

اسم المستأنف عليه وقد جرى بالفعل تصحيح الخطأ المذكورة في اول لائحة

قدمها المستأنف المميز عليه ميشال رومانوس بعد تكليف قدمت من قبل

محكمة الاستئناف .

- مخالفة القانون لجهة اصول تبليغ الحكم البدائي.

-

بما ان الجهة المميزة تأخذ على احد القرارات المطعون

فيها هو القرار التمهيدي تاريخ 1991/04/30 اعتباره ان تبلغ الحكم

الابتدائي تاريخ 1986/11/18 من المدعى عليه المستأنف ميشال رومانوس هو

باطل وان تقرير ذلك يخالف احكام المادة 59 ام م التي نصت على انه لا

يجوز اعلان بطلان اي اجراء يعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح

في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة

بالنظام العام او اذ انتج عنها ضرر.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف

اعتبرت ان التبليغ الحاصل للحكم الابتدائي المستأنف باطل للاسباب

التالية:

- لان وثيقة تبليغ الحكم ذكر فيها ان مهلة الاعتراض هي عشرة ايام وان

مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوما رغم ان الحكم لا يقبل الاعتراض .

- لان وثيقة التبليغ ذكرت ان الحكم الجاري ابلاغه صادر بتاريخ

1987/11/18 في حين انه صادر بتاريخ 1986/11/18

- لان التبليغ اقتصر على الفقرة الحكمية وحدها.

وبما ان هذه التبليغات بطبيعتها يلحق ضررا بالمطلوب ابلاغه.

وبما ان التبليغ بالشكل الذي حصل يكون قد خالف صيغة جوهرية وتكون محكمة

الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد احسنت تطبيق احكام المادة 59 ام م

وبما ان استخراج صورة عن الحكم الابتدائي من قبل المستأنف لا يعد تبليغا

للحكم المذكور.

وبما انه لا يتبين ان المستأنف طلب ابلاغ الحكم من خصمه وانه جرى بالفعل

لابلاغ الجهة المميزة الحكم الابتدائي فتكون كل ما ادلت به الجهة

المميزة لجهة قضاء محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف شكلا يكون في

غير محله القانوني.

- مخالفة القانون لجهة الرجوع عن استجواب الفرقاء

-

ج- لجهة مخالفة المادة 554 ام م.

بما ان الجهة المميزة تأخذ على القرار النهائي تاريخ 1993/01/15 الرجوع

عن قرار استجواب فريقي النزاع الذي تضمنه القرار الصادر بتاريخ

1992/04/28 ودون تطرأ اية واقعة جديدة او معلومة تكتشف المحكمة امورا

يتحتم معها تعديل القرار السابق وبذلك تكون قد خالفت احكام المادة 554

ام م.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تاريخ 1993/01/15 تبين ان

المحكمة قررت الرجوع عن قرار الاستجواب بعد ما زفضت الاعذار التي

قدمتها الجهة المميزة عن تخلفها عن الجلستي المنعقدتين بتاريخ

1992/05/02 و1992/06/30

وبما ان المحكمة اعتبرت بالتالي ان الجهة المييزة لا ترغب بالحضور

وقررت الرجوع عما قررته لجهة الاستجواب في القرار السابق وبذلك لا

يكون ثمة اية مخالفة لاحكام المادت 554 ام م.