20/01/1994
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1994
- التاريخ
- 20/01/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المأجور الذي يتعلق بأرض غير مبنية
-
بما انه يتبين من الرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه
يتبين انه اسند النتيجة التي توصل اليها الى ركيزتين الاولى كون اشغال
المميز للعقار كان على سبيل التسامح وقد اصبح بدون مسوغ قانوني بعد ان
وضع المالك حدا لتسامحه والتائبة كون عقد الايجار وعلى فرض وجوده- قد
انتهت مدته ولم يمدده قانون الايجارات الاخير رقم 92/160 الواجب
التطبيق آتيا.
وبما انه اذا ما اختلت احدى هاتين الركيزتين تبقى النتيجة قائمة وصحيحة
اذا ما تبين ان الركيزة الثابتة قائما قانونا.
وبما ان قانون الايجارات الاستثنائي رقم 92/160 لم يمدد سوى عقود
الايجار التي تناول العقارات المبينة فقط.
وبما ان عقود الايجار التي تتناول اراضي غير مبينة تكون اذا مذ انتهت
بانتهاء مدتها الاتفاقية او القانونية بمقتضى التمديد الحاصل بفعل
قوانين الايجارات الانشائية السابقة القانون رقم 92/160 ويصبح اشغالها
من قبل من سلمت اليه على سبيل الاجارة بدون مسوغ شرعي مما يجعل قاضي
الامور السمتعجلة صالحا لاتخاذ التدبير الايل الى وضع حد لاشغاله الذي
اصبح يتصف بصفة التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة.
وبما ان الطعن بهذه الركيزة من قبل المميز ينصب على قوله بان عقد
اليجار الذي يتذرع به هو عقد قديم تم مدة طويلة من العمل بهذا القانون
وبان المأجور الذي يستعمله بمثابة مؤسسة تجارية يمدد عقد ايجارها بصرف
النظر عن قوانين الايجارات .
وبما ان عدم التمديد بمقتضى القانون 92/160 يطال عقود الايجار الموقعة
قبل صدوره سواء اكانت تتناول ماجورا مخصصا للتجارة ام لا.
وبما ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان القانون رقم 92/160 لا يمدد
عقد الايجار الذي يدعيه المميز - على فرض وجوده لا يكون اذا قد خالف
القانون او خالف احكام المادة 579 مدنية التي تخول القضاء المستعجل رفع
التعدي الطاهر على الحقوق والاوضاع المشروعة.
وبما ان الركيزة الثابتة التي اسند اليها القرار الاستئنافي المطعون فيه
النتيجة التي توصل اليها هي صحيحة وقائمة قانونا وكافية لاسناد هذه
النيجة مما يؤدي الى اعتبار مما بحثه القرار المطعون فيه في معرض
ركيزته الاولى بمثابة تعليل زائدة مما يوجب رد التمييز ابرام القرار
الاستئنافي في المعطعون فيه بدون حاجة لبحث باقي اسباب التمييز
المتذرع بها.