13/01/1994
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1994
- التاريخ
- 13/01/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تبديل هيئة المحكمة على المناقشات قبل ختام المحاكمة
-
بما ان
المميز كرر طلباته في المحاكمة الاستئنافية والجلسة الاخيرة طالبا بلسان
وكيله الاستاذ فارس مالك تصديق الحكم الابتدائي وذلك بغياب الجهة
المستأنفة المميز عليها التي كانت قد حوكمت غيابيا بمثابة الوجاهي.
وبما ان المميز بتكراره المطالب المقدمة منه يكون قد ناقش جميع هذه
المطالب .
وبما ان محكمة الاستئناف التي جرى تبديل في هيئتها في الجلسة الاخيرة
لا تكون قد خالفت احكام المادة 489 من قانون اصول المحاكمات المدنية
التي نصت على انه اذا حصلت قبل ختام المحاكمة او تبدلت هيئة المحكمة
بكامل اعضائها او بعضهم وجب ان تعاد المناقشات امام الهيئة الجديدة.
- اصول اعلان الحكم
-
بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية
تبين ان ما ورد في الصفحة الاخيرة منه "وفيه والهيئة كالسابق افهم علنا
القرار المنظم على حده بعد توقيعه من الهيئة ومن الكاتب وبما ان ما
يدلي به المميز من ان القرار المطعون فيه لم ينطق به علنا وفي ذلك
مخالفة لاحكام المادة 533 أ م م يكون في غير محله القانوني.
- مخالفة القانون لجهة امتناع القاضي عن الحكم بسبب غموض النص
-
بما ان
القرار الاستئنافي بعد ان انتهى الى القول انه لا يمكن تطبيق احكام
قانون الايجارات الاستثنائي رقم 83/12 لم يلحظ القانون البديل الواجب
التطبيق عن النزاع المعروض عليه.
وبما ان القرار المذكور يكون قد خالف احكام المادة الرابعة من قانون
اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ان لا لا يجوز للقاضي ان يمتنع
عن الحكم بحجة غموض النص او انتفاءه وانه منذ انتفاء النص يعتمد
القاضي المبادىء العامة والعرف والا تفاقمت .
- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال تملكه مسكنا
-
وبما
ان النزاع الحاصل اصبح في الدعوى الحاضرة حصل في 1988/06/07 اي بعد
1986/12/03 فيكون النزاع محكوما بالقانون رقم 82/20 مع تعديلاته.
وبما ان الحكم الابتدائي المستأنف بتطبيقه على النزاع احكام القانون
المذكورة واقع في موقعه القانوني.
وبما ان تقرير الخبير المبرز بداية اثبت تملك الجهة المستأنفة المميز
عليها لعقار في نفس منطقة المأجور موضوع الدعوى وان البناء الحالي
يحتوي على اربع غرف منامة في حين ان المأجور يحتوي فقط على غرفتين كما
ان التقرير المذكور اثبت تحويل الجهة المستأنفة المميز عليها المأجور
الى مكتب تجاري.
وبما ان الحكم الابتدائي بتقرير اسقاط الجهة المستأنفة المميز عليها من
حقها في التمديد القانوني يكون في محلها القانوني.
وبما ان العناصر باقامة الدعوى او قبض بدلات لاحقة لتاريخ توفر شروط
الاسقاط من حق التمديد ليس من شأنه كما اوضح الحكم الابتدائي اعتبار
الجهة المدعية المميزة مسقطة لحقها بطلب الاسقاط من.