19/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1987
- التاريخ
- 19/11/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اعتبار اللائحة الختامية تجديدا للمناقشة عند تبديل الهيئة الحاكمة
-
حيث انه يتبين من القرار المطعون فيه انه خلافا لما تزعمه
الجهة الطاعنة قد جرى اصداره وافهامه علنا فلا مخالفة للمادة 533 اصول
مدنية.
وحيث ان القاعدة المقررة بالمادة 489 اصول مدنية توجب ان تجدد المناقشات
عند حصول تبدل في هيئة المحكمة الا ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على
اعتبار ان تكرار الفريقين اقوالهما ولوائحهما او ترافعهما امام الهيئة
التي جرى بحضورها اختتام المناقشات يكفي لتحقق الغاية من هذا الاجراء
القانوني.
وحيث تبين من القرار المطعون فيه ان الفريقين تمثلا في الجلسة الختامية
وكررا الاقوال والطلبات بعد ان تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة طلب
وكيل المستأنف بمرافعته رد ما جاء فيها كما تقدم المستأنف بمذكرة بعدم
ختام المحاكمة صار الرد عليها من قبل المستأنف عليهما واوضح الفريقان
خلالهما مضمون اقوالهما فتعتبر المحكمة ان الغاية من اعادة المناقشات
امام الهيئة الجديدة قد تحققت مما يقتضي رد هذا الفرع من السبب .
- مفعول عدم البت باسباب الدفاع والدفوع
-
حيث ان المميز في
هذا الفرع يعزو للمحكمة مصدرة الحكم عدم تضمينه خلاصة الطلبات واسباب
الدفاع والدفوع وعدم حل المسائل المطروحة.
وحيث ان المحكمة ان كانت ملزمة بالرد على اسباب الدفاع فانها ليست
ملزمة بالرد على الحجج المتذرع بها تبريرا لتلك الاسباب .
- التفريق بين فقدان الاساس القانوني وبين حق الملكية في تقدير الوقائع
-
وحيث ان المحكمة انطلاقا من ان واقعة حضور المورث عملية
المسح بقيت غير ثابتة. اعتبرت ان عنصر الخداع ذاته كما استخلصه المميز
من تلك الوقائع لم يثبت ايضا وقررت تصديق الحكم المستأنف وبذلك تكون
قد اوضحت بصورة كافية الوقائع التي استندت اليها لرد الدعوى بالنسبة
الى الوقائع كما اوردها المميز بالذات فلم يكن عليها ان تبحث في واقعة
اخرى لم يثرها صراحة ولا تلميحا وهي امكانية ارتكاب الخداع من قبل
المورث الغائب هذه المرة بواسطة شخص آخر تستر وراء اخفاء للحقيقة.
وحيث ان باقي ما يثيره المميز من ضمن هذا السبب يرمي الى مجادلة محكمة
الاستئناف حقها المطلق باستخلاص الوقائع وتقدير الادلة وترجيحها بما
فيها تقدير حسن او سوء النية مما لا علاقة له بفقدان الاساس القانوني
فهو مردود يؤدي لرد السبب الثالث برمته.