30/07/1987
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1987
- التاريخ
- 30/07/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى جواز تمييز دعاوى الارتفاق غير المحددة القيمة.
-
حيث ان
اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على الرأي الراجح القائل بان الدعاوى
المتعلقة بحقوق الارتفاق تعتبر غير معينة القيمة فيكون طلب النقض
بالرغم من تحديد الخبير لبدل التعويض المترتب عن حق تمرير المياه
ب/450/ ل.ل. وتحديد المحكمة له ب/1050/ ل.ل جائزا وحيث ان المميزين
تبلغا القرار المطعون فيه في 74/02/11 وان استدعاء النقض وجد مستوفيا
الشروط المنصوص عنها في المواد 72-70 تنظيم قضائي فهو مقبول شكلا.
- شروط توفر السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني.
-
وحيث خلافا لما تدلي به الجهة
الطاعنة تبين من الحيثيات التي احتواها القرار المطعون فيه واوردتها
الجهة المميزة بالذات اثناء عرضها للسبب الاول ان المحكمة الاستئنافية
عللت قرارها تعليلا وافيا من حيث الواقع والقانون بحيث يكون النعي
عليها لمخالفة المادة الرابعة اصول مدنية مردودا كما ان التنويه بتشويه
الوقائع وفقدان الاساس القانوني مردودا ايضا اذ لا يمكن ادراجه تحت
مخالفة المادة الرابعة المشار اليها مما يجعل السبب الاول مردودا برمته.
- شروط الادلاء امام محكمة التمييز بعدم تبلغ اوراق الدعوى من قبل محكمة الاساس .
-
عن السبب الثالث : المنبني على مخالفة المحكمة الحق
الدفاع المنصوص عنه في المادة 391 - 399 اصول مدنية.
حيث ان الدفع بعدم تبلغ الاوراق او الاخلال بحق الدفاع على فرض انه
يشكل مخالفة للمواد المذكورة اعلاه فان امكانية قبول السبب امام هذه
المحكمة مشروط بالاحتجاج به امام محكمة الاساس وحصول المخالفة.
وحيث ان الجهة المميزة خلافا لما تزعمه لم تدل امام محكمة الاستئناف
بعدم ابلاغها اية اوراق مبرزة في الدعوى ولم تطلب بالتالي ابلاغها
اوراقا كهذه مما يجعل السبب مردودا لمجافاته الواقع.