الأحكام

01/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1994
التاريخ
01/02/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اسباب اعادة المحاكمة للحكم التمييزي

-

بما ان الجهة

طالبة الاعادة تسند طلبها الى احكام الفقرة الثالثة من المادة 737 مدنية

وتدلي بان لا علاقة لاحكام المواد 688 وما يليها مدنية سيما منها المادة

690 وكأنها بذلك تعتبر ان الفقرة الثالثة من المادة 737 مدنية لا تحيل

على احكام اعادة المحاكمة وهي طريق طعن غير عادي بل تمنح الفريق في

ادعاء التزوير امام محكمة التمييز طريق طعن بمثابة درجة ثانية من درجات

المحاكمة.

وبما انه يقتضي اذا بادىء ذي بدء تحديد ماهية طريق الطعن المنصوص عنه

في الفقرة الثالثة من المادة 737 المذكورة وما اذا كان المفهوم الذي

تعتمده الجهة طالبة الاعادة صائبا.

وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 737 اجازت الطعن بقرار محكمة التمييز

المبرم عملا بنص المادة 732 مدنية بطريق اعادة المحاكمة على سبيل

الاستثناء خلافا لما نصت عليه المادة 688 مدنية التي لا تجيز الاعادة

بالاحكام الحائزة على الصفة القطعية كما تحددها المادة 553 مدنية.

وبما ان جواز الطعن بطريق الاعادة وان كان مقبولا على وجه استثنائي

بقرار مبرم يبقى ان يكون مسندا الى احد الاسباب المنصوص عنها في المادة

690 مدنية.

وبما ان ماهية طريق الطعن المعينة في الفقرة الثالثة من المادة 737 هي

اذا اعادة المحاكمة بمفهومها المحدد قانونا لطريق من طرق الطعن غير

العادية التي اجازته الفقرة 3 طعنا بقرار مبرم ولا يكون مقبولا الا اذا

توفرت احد شروط القبول المنصوص عنها بالمادة 690 مدنية.

وبما ان مفهوم الجهة طالبة الاعادة لما قصدته الفقرة الثالثة من المادة

737 مدنية واسست عليه طلبها يكون والحال ما تقدم مفهوما مغلوطا مما

يوجب رد طلبها غير المستند الى اي من اسباب المادة 690 مدنية ولا نرى

حاجة لمزيد من البحث .

وبما ان هذه المحكمة اكانت قد اتخذت قرارا في غرفة المذاكرة بوضع

اشارة هذه الدعوى على الصحيفة العينية للعقار رقم 1888 رأس بيروت

ويقتضي تقرير رفع هذه الاشارة تبعا لرد المراجعة.