الأحكام

11/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1994
التاريخ
11/01/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع لجهة الاعتراض على تنفيذ وصية.

-

بما انه من مراجعة نص الاستحضار المقدم من المميزة الى

المحاكمة الابتدائية في لبنان الشمالي تبين انه معنون على الشكل التالي:

اعتراض على الوصية المطلوب تنفيذها بموجب المعاملة الاجرائية رقم

884/695 اميون

بما ان المميزة طلبت في خاتمة الاستحضار

وفق تنفيذ الوصية المطلوب تنفيذها بموجب المعاملة التنفيذية رقم

84/695 عملا باحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 9783 وهذا

المرسوم يتضمن اصول الاعتراض على السندات والعقود التي يجري تنفيذها

مباشرة امام دوائر التنفيذ.

وبما ان المحكمة الابتدائية اعتبرت صراحة في حكمها الصادر بتاريخ 9

نيسان سنة 1975 بان الدعوى هي اعتراض على تنفيذ بدليل عينها في اول

الحكم المذكور عما اذا كان الاعتراض قد ورد ضمن المهلة القانونية ام لا

انطلاقا منذ تاريخ ابلاغ الانذار التنفيذي.

وان المميزة عند استئنافها الحكم المذكور لم تطعن بالوصف الذي اعطاه

هذا الحكم للدعوى

وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا تكون محكمة الاستئناف قد شوهت

مضمون المستند الاساسي للدعوى وهو الاستحضار الابتدائي ولا تكون قد شوهت

لذلك مضمون سائر الوقائع المدلى بها ويكون السبب التمييزي المدلى به

والمسند لاحكام الفقرة السابقة من المادة 708 ام م. مستوجبا الرد.

- مخالفة القانون لجهة احتساب مهلة الاستئناف على الحكم الصادر اعتراضا على تنفيذ وصية.

-

بما انه بعد ان اعتبرت ان محكمة الاستئناف

في قرارها المطعون فيه لم تشوه مستندات ووقائع الدعوى باعتبارها ان

الدعوى هي اعتراض على تنفيذ فتكون محكمة الاستئناف لم تخالف القانون

عند تقريرها ان مهلة الاستئناف هي عشرة ايام وليست ثلاثين يوما.

وبما ان السبب التمييزي الثاني المرتكز على احكام الفقرة الاولى من

المادة 708 والمبني على مخالفة محكمة الاستئناف للقانون عند تحديدها

والمبين بالحكم الابتدائي تكون في غير محله القانوني.