02/07/1987
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1987
- التاريخ
- 02/07/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- شحاده، سابا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الخصومة في التمييز
-
وحيث ان جوليا ابراهيم ابو خطار التي
اشركت في تقديم طلب النقض لم تكن فريقا في المحاكم التي انتهت بالقرار
المطعون فيه فيكون طلب نقضه بالنسبة التيها غير مقبول ويقتضي رده شكلا
واخراجها من المحاكمة
- مفهوم الحكم الغيابي ومهلة التمييز المطبقة عليه
-
وحيث ان
المادة 63 ت ق تنص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام الغيابية الا بعد
انقضاء مهلة الاعتراض عليها وتنص المادة 65 منه على ان مهلة النقض
بالنبة الى تلك الاحكام لا تسري الا ابتداء من اليوم التالي لانقضاء
مهلة الاعتراض .
وحيث من المتفق عليه انه من اجل معرفة ما اذا كان القرار يعد غيابيا ام
وجاهيا بحق احد افرقاء النزاع لا ينظر الى الوصف الذي تضفيه عليه
المحكمة التي اصدرته بل الى طبيعة ذلك القرار بالذات .
- الاصول الواجب اتباعها عند الطعن بالسبب التمييزي القائم على مخالفة القانون
-
حيث انه لا يكفي في التذرع لمخالفة القانون بيان
المخالفة بل لا بد من بيان وجه المخالفة وهو ما استمر عليه اجتهاد هذه
المحكمة كما كرسه النص الجديد في الاصول المدنية مما يجعل هذا السبب
الذي يتكلم عن مخالفة ناجمة عن التبليغات دونما تحديد لورقة التبليغ
المشوبة بالعيب ولا وجه العيب المشكو منه في الشكل الذي ورد فيه غير
مقبول قانونيا
- امكانية الادلاء للمرة الاولى تمييزا بمخالفة النظام العام
-
حيث ان مرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام وما دام المميزون لم يدلوا
به استئنافا فلا يمكنهم التذرع به لاول مرة تمييزا والنعي على المحكمة
لمخالفة المادة 344 موجبات كونها لم تثره من تلقاء نفسها اذ لم يكن من
حقها اثارته عفوا وبالتالي يكون السبب مردودا