الأحكام

08/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1993
التاريخ
08/07/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
شدياق، عوجي، زين، هرموش، قاصوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاعتراض على الاحكام الصادرة عن المحاكم الروحية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

حيث ان ما هو مثار في اسباب الاعتراض يستدعي

الملاحظات المبدئية التالية:

حيث من ناحية اولى ان الهيئة العامة مولاة مراقبة الاحكام الروحية

بالاستناد الى المادة 94 فقرة 4/م.م وعن طريق الاعتراض لواحد من سببين:

عدم اختصاص المحكمة الروحية لاصدار الحكم الذي اصدرته متعدية بذلك على

اختصاص محاكم طائفية اخرى واختصاص المحاكم المدنية ومخالفة الحكم لصيغ

جوهرية تتعلق بالانتظام العام.

وحيث من ناحية وبالنسبة للحالة الاولى (عدم الاختصاص ) ليس للهيئة

العامة ان تتدخل في حال قالت المحكمة الروحية بعدم اختصاصها.

وحيث من ناحية ثالثة وبالنسبة للحالة الثانية (مخالفة الصيغ الجوهرية

ان عبارة صيغة جوهرية او "Formalite substantielle" تعني على ضوء المادة

59/م.م اجراء من اجراءات المحاكمة ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل في

اطار العيوب الاجرائية الشكلية.

بهذا المعنى قرار الهيئة العامة رقم 25 تاريخ 1993/05/13 (دعوى بدرية

الصباح/صباح الصباح).

وحيث من ناحية رابعة ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا اعلى بالنسبة

للاحكام الروحية فلا تراقب قانونية هذه الاحكام ولا حسن تطبيق وتفسير

القانون فيها.

حيث ان ما اثير هذه الاسباب لجهة اعلان المحكمة الروحية عدم اختصاصها

لا يخضع لرقابة الهيئة العامة كما لا يخضع لرقابتها تفسيرها وتطبيقها

للنصوص القانونية المرعية لديها وليس في ما اثير تحت هذه الاسباب من

مخالفات اجرائية مدعى بها ما يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام

العام.

- مدى اعتبار النقض في تعليل الحكم الروحي والاستئنافي مخالفة لصيغة جوهرية.

-

حيث انه من

الرجوع الى اصل الحكم الاستئنافي المعترض عليه يتبين انه موقع من كل

اعطاء المحكمة ومن الكاتب وقد ذكر فيه انه اعطي وافهم بعد التدقيق

والمذاكرة وبالتاريخ المحدد له في 1992/02/25.

وحيث ان لهذا الاصل القوة الثبوتية التامة العائدة للسند الرسمي وما

اثبت فيه حجة على الجميع وفقا للمادة 146/م.م ما لم يدع بتزويره وهذا

ما لم يحصل في القضية ولا يعقد بما احتج فه المعترض عكس ذلك.

حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المعترض عليه عرضت للاسباب

الاستئنافية الجوهرية وعللت ما انتهت اليه بالنسبة للموضوع الاساسي

وهو فسخ الزواج فلو صح انها لم ترد بصورة صريحة على كل ما اثير في

الاستئناف او ان تعليلها كا ناقصا او معيبا او خاطئا فان ذلك لا يشكل

مخالفة لصيغة جوهرية بمفهوم المادة 95 فقرة 4/م.م