الأحكام

12/01/2015

شورى حكم رقم : 273 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
273/2015
التاريخ
12/01/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الرأي الذي يبديه المستشار المقرر في تقريره وان لم يكن له قوة ملزمة سواء تجاه الهيئة الحاكمة ام بالنسبة الى المقرر نفسه، الا انه يبقى ان تضمين التقرير ما نصت عليه المادة 88 من نظام المجلس يعتبر الزاميا تحت طائلة اعتبار التقريرمعيوبا.

وبما ان التقرير قد تضمن ما نصت عليه المادة 88 المذكورة، وقد عرض مع مطالعة مفوض الحكومة على الفريقين للاطلاع وابداء الملاحظات، وان عدم اشتماله على وقائع الدعوى واقوال المستدعين كافة لا يعني عدم اطلاعه عليها، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة.

يعود للهيئة الحاكمة، بما لها من حق التقدير، ان تقدر ما اذا كانت الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة تنطوي على اثارة مسائل جديدة وتتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير في مجريات النزاع، ووضعها موضع النقاش إعمالا لمبدأ الوجاهية. اما اذا رأت انها لا تتضمن جديدا، انصرفت الى الفصل في النزاع من دون ان تكون ملامة باثبات مضمون مذكراتها حولها، لذلك لا تكون الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه، اذا التزمت بما سبق ذكره، قد خالفت الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويرد السبب المدلى به.

يرد السبب المتعلق بعدم تطرق المجلس لعيب عدم التعليل الذي شاب قرار الادارة الضريبية والذي اثارته لجنة الاعتراضات في معرض قرارها، على اعتبار ان عدم تطرق المجلس الى هذا العيب مرده الى اعتباره من الاسباب غير المنتجة. هذا فضلا عن ان عدم الرد على احد الاسباب يعتبر نقصا في التعليل، ولا يؤدي الى مخالفة الاصول الجوهرية، وان الخطأ في تفسير القانون على فرض حصوله لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، لذلك يقتضي رد المراجعة.