الأحكام

15/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1993
التاريخ
15/07/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
شدياق، عوجي، هرموش، قاصوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم مسؤولية القاضي عن خطأه الجسيم.

-

حيث على اساس مفهوم الخطأ الجسيم المعبر عنه في البند 4

من المادة 741/م.م والذي يقع فيه القاضي عن اهمال مفرط او جهل فاضح.

وعلى ضوء المبادىء التي تحكم دعوى المسؤولية المبنية عليه والتي تقام

امام اعلى هيئة قضائية (الهيئة العامة لمحكمة التمييز) منها:

- ان هذه الدعوى هي مراجعة غير عادية وهي استثنائية جدا بدليل ان الشروع

بالمحاكمة فيها مشروط على التأكد قبل كل شيء من جدية اسبابها والا ردت

شكلا قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها حتى قبل تبليغها الى الاخصام كما

ان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة

750/م.م.)

- ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية مرجعا تمييزيا تراقب

قانونية الاحكام بل هي تبحث عن الخطأ في اعمال القاضي الذي ادى الى خطأ

في الحكم واضح ولا جدل جديا فيه.

ومن الاطلاع على القرار المشكو منه والذي قدم لما انتهى اليه بالتعليل

التالي تلخيصه:

- ان موضوع الدعوى هو اثبات اجارة.

- ان الحكم صدر في 1992/05/18 وتبلغه المدعي المستأنف في 1992/05/19

ولم يقدم استئنافه الا في 1992/06/18

- وانه من الثابت من نص المادة 30 من قانون الايجارات رقم 82/20

المعدل بقانون 83/22 ومن نص المادة 21 من قانون الايجارات الاخير ان

مهلة الاستئناف في دعاوى الايجارات هي 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم

الابتدائي.

- وان تجاوز المهلة يؤدي الى سقوط الحق.

- وان المستأنف قد تقدم باستئنافه بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة

بخمسة عشر يوما ومن الاطلاع على نص المادة 30 من القانون رقم 1992/160

وبمعزل عن صوابية او عدم صوابية ما قال به القرار المطعون به.

لا ترى الهيئة ان الادعاء بارتكاب القضاة خطأ جسيما قد توفرت له اسباب

جدية تمكن من قبول الدعوى والسير بها فاقتضى ردها منذ الان سندا للمادة

750/م.م والزام المدعي بتعويض الدولة المدعى عليها بمبلغ تقدره الهيئة

بمليون ليرة.