الأحكام

08/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1993
التاريخ
08/07/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
شدياق، عوجي، زين، هرموش، قاصوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الدعوى المبنية على خطأ القاضي الجسيم وطبيعتها القانونية ومدى قابلية الحكم الصادر بنتيجتها للطعن.

-

حيث ان الدعوى الحاضرة المبنية على خطأ جسيم منسوب

الى القاضي بسبب حكمه المشكو منه والرامية الى ابطال هذا الحكم هي طريق

مراجعة غير عادية كما هو واضح من نص المادة 630/م.م وهي استثنائية جدا

بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد بادىء ذي بدء من

جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل

تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها حتما في الشكل يقضى عليه حكما

بالتعويض (المادة 750/م.م).

وحيث بحسب الاتجاه السائد لا يمكن اللجوء الى طرق الطعن غير العادية

ما لم تستنفد الطرق العادية وباولى حجة ان لا يصح اللجوء الى الطريقة

غير العادية والاستثنائية بمداعاة الدولة عن اعمال قضائها ما لم تسنفد

طرق الطعن العادية وغير العادية الموضوعة تسلسلا لاصلاح الخطأ في

الاحكام.

تمييز هيئة عامة - قرار 5 تاريخ 1967/05/10 دعوى جمال/الدولة والقاضي

شمعون مجموعة باز 1967 ص 131

- ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات - الجزء الخامس ص 453 رقم 141 وص

459 رقم 145 juris cl - Proc. civ. T.6 Fasc. 705 (1989). "voies de

recours" No 12.

وحيث ان الحكم المشكو منه صادر عن القاضي المنفرد في اطار معاملة

تنفيذية وهو غير مبرم ولم تستنفذ بشأنه طرق المراجعة العادية التي

يحتملها قانونا فلا يكون قابلا الطعن به بطريق مداعاة الدولة على اساس

المادة 741/م.م وما يليها(.

وحيث انه واضح من حيثيات القرار المشكو منه ان الححز الاحتياطي كان قد

بني على احكام روحية ابطلتها الهيئة العامة فاستدعى المحجوز عليه تنفيذ

قرار الابطال برفع الحجز بعد ان انهار ما اسند اليه فتقرر رفع الحجز في

اطار معاملة بعد ان انذرت المنفذ عليها وابدت ما عندها.

وحيث ان تشكي المدعية من عمل القاضي بسبب رفعه الحجز لم يتوفر له في

ما عرضته سبب جدي يمكن من اطلاق المحاكمة على اساس المادة 741 فقرة

4/م.م فتكون الدعوى غير مقبولة من هذه الناحية ايضا وتلزم المدعية بمبلغ

مليون ليرة تعويضا للدولة المدعى عليها.