01/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1992
- التاريخ
- 01/04/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية لا دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب النزاع الجدي حول مقدار بدل الايجار.
-
وبما انه بما خص عقد الايجار المعقود
سنة 1977 مع السيد عبد بكري ببدل شهري قدره 1500 ل ل. لطابق مماثل في
البناية نفسها فانه يخلق التباسا اكثر في ذهن المستأجر المميز ولا يصح
الاعتداد به بوجهه سوى الاستئناس به من قبل المحاكم بغية تحديد بدل
المثل على وجه التقريب المأجور موضوع الدعوى.
وبما انه بما خص نفقات الانارة للدرج المشترك فانها ايضا غير محددة
وغير متفق عليها بشكل واضح بحيث ان الانذارات التي ارسلها المؤجر الى
المستأجر بالاستناد اليها والى مقدار التخفيض الذي سبق بيانه من قبله
منفردا بموجب البطاقات المكشوفة المشار اليها في متن هذا القرار لا
تنتج مفعولها القانوني المؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد لان
نزاعا جديا غامضا يكشف المبالغ المطالب بها لا يمكن فصله الا عن طبق
القضاء ذلك بصرف النظر عما اذا كانت تلك البطاقات المكشوفة قد ابلغت
من المستأجر بالشكل القانوني ام لا.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بفسخه الحكم الابتدائي وتقريره
اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني بالاستناد الى هذه الانذارات
المتضمنة المطالبة ببدلات يكتنفها النزاع الجدي الذي لا يمكن فصله الا
عن طريق المحاكم كما سبق بيانه يكون قد طبق احكام ما هو وارد في خاتمة
المادة الخامسة من القانون رقم 83/22 تطبيقا اطئا وبالتالي عرض نفسه
للنقض سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية.
وبما انه لم يعد بعد ذلك من داع لبحث باقي الاسباب المدلى بها من
المميز او ما جاء من رد عليها من المميز عليه المشار اليها كلها في متن
هذا القرار.
وبما ان هذه المحكمة لم تنقض القرار الاستئنافي الا لجهة تقريره اسقاط
المميز من حقه بالتمديد واما لجهة بنائه بالزام المميز بدفع البدلات
المستحقة والمطالب بها المحددة في فقرته الحكمية فان هذه المبالغ وان
كانت في الاصل موضوع نزاع جدي كما صار بيانه الا ان المميز لم يقدم
بالنتيجة ما يكفي للقول بعدم وجوب اعتمادها مما يوجب بالتالي ابرام
القرار الاستئنافي لجهة قضائه بهذه المبالغ.
وبما ان المحكمة ترى بعد التقض وجوب فصل هذه الدعوى في مرحلتها
الاستئنافية مباشرة سندا للمادة 708 مدنية.
وبما انها ترى بعد ذلك وجوب رد الاستئناف اساسا لجهة الطلب باسقاط
المستأجر المميز من حقه التمديد القانوني للاسباب نفسها التي من اجلها
صار نقض القرار الاستئنافي دونما حاجة لمزيد من البحث وترى تبعا لذلك
وجوب تصديق الحكم الابتدائي المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها
من رد لدعوى الاخلاء على ان لا يمس القرار الاستئنافي الذي اضحى مبرما
لجهة قضائه بالمبالغ المحددة في فقرته الحكمية كما سبقت الاشارة اليه
اعلاه.