12/03/1992
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1992
- التاريخ
- 12/03/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عوجي، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مصلحة الوارث المحتمل في الادعاء قبل وفاة مورثه
-
وبما ان النزاع يدور
في القضية الحاضرة حول معرفة ما اذا كانت الدعوى مباحة للوارث المحتمل
الذي لا يملك دائما وحالا في اموال مورثه الذي ما زال على قيد الحياة
للمداعاة بقصد الحصول على دليل قد يحتاج اليه في نزاع بشأن حقوق تتعلق
بهذه الاموال.
وبما ان المسألة القانونية المثارة تكمن اذا من حيث المبدأ في معرفة ما
اذا كان يجوز رفع الدعوى من اي شخص بحجة انه صاحب حق في المستقبل
ويريد منذ الان الحصول على دليل قد يثبت حقه المحتمل فيما اذا استحق في
وقت
وبما ان المادة 9 محاكمات مدنية تشترط لقبول الدعوى "ان يكون لمقدمها
مصلحة قانونية قائمة او لمن منها الى تثبت حق انكر وجوده او الاحتياط
لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستياق من حيث تحشى زوال دليله النزاع
فيه وذلك باستثناء بعض الحالات التي حددها النص واضافت الفقرة الثانية
والاخيرة من المادة 9 انه اي طلب او دفع ودفاع صادر عن او ضد شخص لا
صفة له.
وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 9 صيغت بعبارات عامة وشاملة فيما
يحصل معه انه يجب تفسيرها وتطبيقها مع احكام الفقرة الاولى من المادة
نفسها وليس بالانفراد وبمعزل عنها.
وبما ان الفقرة الاولى ولو اجازت الادعاء لمجرد افتراض مصلحة احتمالية
بقولها الاستيثاق من حق يخشى تدليله عند النزاع فيه فانها اشترطت حتى
في هذه الحالة وجوب توفر حق
وبما ان الصفة التي هي من الشروط الاساسية الواجب توافرها للادعاء
حسبما جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 9 بالتالي هي الاخرى على وجود حق
قائم وناشىء وليس احتمال وجود حق
وبما ان المميزة وان كانت وريثة محتملة بأرث لم ينشأ بعد طالما ان
المميز عليه ما زال على قيد الحياة انها لا تملك اي حق قائم وناشىء
وبالتالي فهي دون صفة تسمح لها الادعاء لحمايته مستقبلا
فضلا عن ذلك بما ان الدعوى الحاضرة تهدف في الواقع الى الترخيص
للمدعية المميزة باجراء نوع من الرقابة كيفية تصرف المميز عليه المالك
بملكه وتشكل تدخلا في شؤونه وحقه بالتصرف بملكه وبالتالي تغييرا لهذا
مما يؤدي الى الحد من ممارسة احدى الحريات العامة التي كرسها الدستور
الا وهي الملكية الفردية فيقتضي تغيير النصوص التي تحد من ممارسة هذه
الحرية بوجه الخصم.