28/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1992
- التاريخ
- 28/04/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عوجي، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاستفادة من مهلة المسافة لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا
-
حيث ان
المميز يدعي في استدعاء النقض بان ابلاغه القرار الاستئنافي المميز لم
يحصل اصولا فضلا عن انه اضيفت مهلة المسافة وهي ستون يوما باعتبار انه
مقيم في كندا منذ ما قبل انتهاء مفعول قانون 50/91 تاريخ 23 ايار سنة 91
القاضي بتعليق المهل - تكون مهلة التمييز منتهية في 23 ايلول نة 1991 -
حسب قوله فيكون استدعاء القض واردا على كل حال ضمن المهلة القانونية.
وحيث ان المميز يوضح في لائحته المقيدة بتاريخ 6 شباط سنة 92 بانه لم
ينظم محضر بمعاملة ابلاغه القرار الاستئنافي في هنالك مجرد اشعار بابلاغ
القرار المذكور مضيفا بان هذا الاشعار تقربه سبع عيوب عددها لائحته مما
يجعل التبليغ المذكور باطلا بالاستناد الى احكام المادة 405 اصول مدنية
وهذه العيوب تكمن حسب قوله في كيفية ذكر تاريخ التبليغ وفي عدم ذكر لقب
طالب التبليغ ومهنته ومقامه وعدم ذكر ماهية الورقة الجاري تبليغها
وعدم ذكر اسم المبلغ اليه ولقبه ومهنته ومقامه وعدم ذكر تسليم الورقة
المطلوب ابلاغها لمن تسلمها وعدم ذكر مهلة تقديم التمييز وعدم حصول
تحويل واستنابة الاشعار بالتبليغ وفقا للاصول.
وحيث بالنسبة لمهلة المسافة يوضح المميز ردا على اقوال المميز عليه
(التي تتلخص بعدم جواز تطبيق مهلة المسافة لكون المميز ابلغ القرار
الاستئنافي بالذات في محل اقامته في لبنان بتاريخ 16 كانون الثاني سنة
87 فضلا عن كونه ما زال ممثلا بوكيله الاستاذ حليم الخوند في هذه الدعوى
متذرعا ايضا باحكام المادة 420 محاكمات مدنية) يوضح المميز اذا رد
اعلاه هذه الاقوال.